الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 صحيح البخاري بدون تحميل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:18


49 - باب: الاستعفاف عن المسألة.

1400 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
إن ناسا من الأنصار، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).
[6105]
1401 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه).
[1401، 1968، 2245]
1402 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه).
[1969، 2244]
1403 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: (يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
[ر:1361]
50 - باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.

1404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك).
[6744]
51 - باب: من سأل الناس تكثرا.

1405 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم). وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم).
وزاد عبد الله: حدثني الليث: حدثني ابن أبي جعفر: (فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم).
وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن حمزة: سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة.
52 - باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} /البقرة: 273/. وكم الغنى.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يجد غنى يغنيه). [ر:1409]. لقول الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم}. /البقرة: 273/.
1406 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي، أو، لا يسأل الناس إلحافا).
[1409، 4265]
1407 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال).
[2277، 5630، وانظر: 808]
1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال: (أو مسلما). يعني: فقال: (إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه).
وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: (أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل).
قال أبو عبد الله: {فكبكبوا} قلبوا. {مكبا}: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.
[ر:27]
1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس).
[ر:1406]
1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس).
[ر:1401]
53 - باب: خرص التمر.

1411 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال:
غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا). وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: (أحصي ما يخرج منها). فلما أتينا تبوك قال: (أما، إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير قليعقله). فعلقناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: (كم جاءت حديقتك). قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل). فلما - قال ابن بكار كلمة معناها - أشرف على المدينة قال: (هذه طابة). فلما رأى أحد قال: (هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى، قال: (دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا).
وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: (ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة). وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحد جبل يحبنا ونحبه).
قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
[1773، 2990، 3580، 4160]

54 - باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.

ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا.
1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر). وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
[ر:388، 389]
55 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

1413 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
[ر:1340]
56 - باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.

1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة).
[1420، 2907]
57 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).
[2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]
1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.
[2083، 2085، 2086، 2094]
58 - باب: هل يشتري صدقته.

ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره.
1418 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث:
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
[2623، 2809، 2840، وانظر: 1419]
1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
[2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418]

59 - باب: ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.

1420 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ كخ). ليطرحها، ثم قال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة).
[ر:1414]
60 - باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

1421 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا انتفعتم بجلدها). قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها).
[2108، 5211، 5212]
1422 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق). قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
[ر:444]
61 - باب: إذا تحولت الصدقة.

1423 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هل عندكم شيء). فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: (إنها قد بلغت محلها).
[ر:1377]
1424 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية). وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة: سمع أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2438]
62 - باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا.

1425 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب).
[ر:1331]
63 - باب: صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة.

وقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} /التوبة: 103/.
1426 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان). فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى).
[3933، 5973، 5998]
64 - باب: ما يستخرج من البحر.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال).
[1957، 2169، 2274، 2298، 2583، 5906]
65 - باب: في الركاز الخمس.

وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
[2228، 6514، 6515]
66 - باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} /التوبة: 60/. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.

1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
[ر:883]
67 - باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.

1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس.
[ر:231]
68 - باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.

1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة.
[5222، 5486]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:19


31 - أبواب صدقة الفطر

بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: فرض صدقة الفطر.

ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[1433، 1436، 1438، 1440، 1441]
2 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.

1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر:1432]
3 - باب: صدقة الفطر صاع من شعير.

1434 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
[1435، 1437، 1439]
4 - باب: صدقة الفطر صاع من طعام.

1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
[ر:1434]
5 - باب: صدقة الفطر صاعا من تمر.

1436 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث، عن نافع: أن عبد الله قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
[ر:1432]
6 - باب: صاع من زبيب.

1437 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
[ر:1434]
7 - باب: الصدقة قبل العيد.

1438 - حدثنا آدم: حدثنا حفص بن ميسرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[ر:1432]
1439 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
[ر:1434]
8 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.

وقال الزهري، في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر.
1440 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
[ر:1432]
9 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير.

1441 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.
[ر:1432]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:20


32 أبواب العمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب العمرة وفضلها.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. /البقرة: 196/.
1683 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2 - باب: من اعتمر قبل الحج.

1684 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج:
أن عكرمة ابن خالد، سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحق: حدثني عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر: مثله. حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: مثله.
3 - باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.

1685/1686 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال:
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا: إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.
قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
(1686) - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عروة بن الزبير قال:
سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
[4007]
1687/1688 - حدثنا حسان بن حسان: حدثنا همام، عن قتادة:
سألت أنسا رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة.
(1688) - حدثنا أبو الوليد: هشام بن عبد الملك: حدثنا همام، عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه، فقال:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
حدثنا هدبة: حدثنا همام قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
[2901، 3917]
1689 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
[1747، 2551 - 2553، 3013، 4005]
4 - باب: عمرة في رمضان.

1690 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها: (ما منعك أن تحجي معنا). قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال: (فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة). أو نحوا مما قال.
[1764]
5 - باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها.

1691 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: (من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة). قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج). فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
[ر:290]
6 - باب: عمرة التنعيم.

1692 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع عمرو بن أوس: أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.
[2822، 2823]
1693 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: (لا، بل للأبد).
[ر:1482]
7 - باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.

1694 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة). فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج). ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي، ولا صدقة ولا صوم.
[ر:290]
8 - باب: أجر العمرة على قدر النصب.

1695 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قالا:
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك).
[ر:290]
9 - باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع.

1696 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا). وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك). قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: (اخرج بأختك الحرم، فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا). فأتينا في جوف الليل فقال: (فرغتما). قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
[ر:290]

10 - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.

1697 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية - يعني - عن أبيه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط - وأحسبه قال - كغطيط البكر، فلما سري عنه، قال: (أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك).
[ر:1463]
1698 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
قلت لعائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
زاد أبو سفيان وأبو معاوية، عن هشام: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته، ما لم يطف بين الصفا والمروة.
[ر:1561]
11 - باب: متى يحل المعتمر.

وقال عطاء، عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا.
[ر:1568، 1693]
1699 - حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟. قال: لا.
قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟. قال: (بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب).
[ر:1523]
1700 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387]
1701 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل). فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[ر:1484]
1702 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن أبي الأسود: أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه:
أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج.
12 - باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.

1703 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
[2833، 2918، 3890، 6022]
13 - باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.

1704 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
[5620]
14 - باب: القدوم بالغداة.

1705 - حدثنا أحمد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
[ر:1460]
15 - باب: الدخول بالعشي.

1706 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
16 - باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.

1707 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
[4945، 4946]
17 - باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.

1708 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.
قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير، عن حميد: حركها من حبها.
حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال: جدرات. تابعه الحارث بن عمير.
[1787]
18 - باب: قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.

1709 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال:
سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
[4242]
19 - باب: السفر قطعة من العذاب.

1710 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).
[2839، 5113]
20 - باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.

1711 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
[ر:1041]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:20


33 أبواب الإحصار وجزاء الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.

وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
2 - باب: إذا أحصر المعتمر.

1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:
أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.
حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.
[ر:1558]
1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.
3 - باب: الإحصار في الحج.

1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.
4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.

1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[ر:1608]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
[ر:1558]
5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.

وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.
[ر:1558]
6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.

وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330]
7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.

1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:
وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر:1719]
8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.

1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:
جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
[ر:4245]
9 - باب: النسك شاة.

1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر:1719]
10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.

1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]

11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.

1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
12 - باب: قول الله تعالى:

{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.

13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.
يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173]
14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.

1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:
انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر:1725]
15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.

1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).
وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر:1725]
16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.

1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).
[ر:1725]
17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.

1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[2434، 2456]
18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.

1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).
(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).
[3137]
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
[3136]
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).
[3139، 4646، 4647، 4650]
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.
[3130]
19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).
[ر:1737]
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر:104]
20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.

1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
[ر:1284]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:22


21 - باب: لا يحل القتال بمكة.

وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).
[ر:1735]
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر:1510]
22 - باب: الحجامة للمحرم.

وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
[5373]
23 - باب: تزويج المحرم.

1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
[4011، 4824]
24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.

وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
[ر:134]
1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).
[ر:1206]
25 - باب: الاغتسال للمحرم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.

1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم).
[ر:1653]
1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟. فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
[ر:134]
27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.

1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
[ر:1653]
28 - باب: لبس السلاح للمحرم.

وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
[ر:1689]
29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.

ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
[2879، 4035، 5471]
30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.

وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟. فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك). وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1463]
31 - باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.

1751/1752 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي).
(1752) - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
32 - باب: سنة المحرم إذا مات.

1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.

1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء).
[6321، 6885]
34 - باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

1755 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح).
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟. قال: (نعم).
[ر:1442]
35 - باب: حج المرأة عن الرجل.

1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
[ر:1442]
36 - باب: حج الصبيان.

1757 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني، أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.
[ر:1593]
1758 - حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
أقبلت وقد ناهزت الحلم، أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال يونس، عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
[ر:76]
1759/1760 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
(1760) - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا القاسم بن مالك، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
37 - باب: حج النساء.

1761 - وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:
أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.
1762 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: (لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور). فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:1448]
1763 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).
[2844، 2896، 4935]
1764 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي).
رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1690]
1765 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال:
أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني: (أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).
[ر:1139]
38 - باب: من نذر المشي إلى الكعبة.

1766 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.
[6323]
1767 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب: أن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لتمش ولتركب). قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة... فذكر الحديث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:23


35 كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحيم.

1 - باب: وجوب صوم رمضان.

وقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } /البقرة: 183/.
1792 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا). فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: (شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق).
[ر:46]
1793 - حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
[1896، 4231]
1794 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عراك ابن مالك حدثه: أن عروة أخبره، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر).
[ر:1515]
2 - باب: فضل الصوم.

1795 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها).
[1805، 5583، 7054، 7100]
3 - باب: الصوم كفارة.

1796 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا جامع، عن أبي وائل، عن حذيفة قال:
قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة). قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر، قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة، فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟. فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
[ر:502]
4 - باب: الريان للصائمين.

1797 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلن يدخل منه أحد).
[3084]
1798 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة).
فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: (نعم، وأرجو أن تكون منهم).
[3466]
5 - باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان). [ر:1802]
وقال: (لا تقدموا رمضان). [ر:1815]
1799/1800 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة).
(1800) - حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس، مولى التيميين، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين).
[3103]
1801 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له).
وقال غيره، عن الليث: حدثني عقيل ويونس: لهلال رمضان.
[1807 - 1809، 1814، 4996]
6 - باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية.

وقالت عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يبعثون على نياتهم).
[ر:2012]
1802 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
[ر:35، 38]
7 - باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان.

1803 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: فإذا لقيه جبريل عليه السلام، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
[ر:6]
8 - باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم.

1804 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
[5710]
9 - باب: هل يقول إني صائم إذا شتم.

1805 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).
[ر:1795]
10 - باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة.

1806 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
[4778، 4779]
11 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).

وقال صلة، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1807/1809 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له).
(1808) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).
(1809) - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا). وخنس الإبهام في الثالثة.
[ر:1801]
1810 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
1811 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا، أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).
[4906]
1812 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعا وعشرين).
[ر:371]
12 - باب: شهرا عيد لا ينقصان.

قال أبو عبد الله: قال إسحق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
1813 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد: حدثنا معتمر، عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة).

13 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكتب ولا نحسب).

1814 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الأسود بن قيس: حدثنا سعيد بن عمرو: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا). يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.
[ر:1801]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:23


14 - باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.

1815 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم).
15 - باب: قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} /البقرة: 187/.

1816 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟. قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}.
[4238]
16 - باب: قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} /البقرة: 187/.

فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1816]
1817 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار).
[4239، 4240]
1818 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد (ح). حدثني سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال:
أنزلت: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: {من الفجر} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
[4241]
17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال).

[ر:596]
1819 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر والقاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:
أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
[ر:597]
18 - باب: تأخير السحور.

1820 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:552]
19 - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.

1821 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟. قال: قدر خمسين آية.
[ر:550]
20 - باب: بركة السحور من غير إيجاب.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور.
1822 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى).
[1861]
1823 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة).
21 - باب: إذا نوى بالنهار صوما.

وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
1824 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (إن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل).
[1903، 6837]
22 - باب: الصائم يصبح جنبا.

1825 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح). حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان: أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
[1829، 1830]
23 - باب: المباشرة للصائم.

وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وقال: قال ابن عباس: {مآرب} حاجات. قال طاوس: {غير أولي الإربة} الأحمق لا حاجة له في النساء.
[1827]
24 - باب: القبلة للصائم.

وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
1827 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
[ر:1826]
1828 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنهما قالت:
بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (ما لك أنفست). قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
[ر:294]
25 - باب: اغتسال الصائم.

وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
1829 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.
[ر:1825]
1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:
كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
[ر:1825]
26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.

وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
1831 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: حدثنا هشام: حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
[6292]
27 - باب: السواك الرطب واليابس للصائم.

ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مطهرة للفم مرضاة للرب). وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
1832 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران:
رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه).
[ر:158]
28 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.

وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك.
29 - باب: إذا جامع في رمضان.

ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه.
1833 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد: أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول:
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: (مالك). قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: (أين المحترق). قال: أنا، قال: (تصدق بهذا).
[6436]
30 - باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر.

1834 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: (مالك). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: (أين السائل). فقال: أنا. قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك).
[1835، 2460، 5053، 5737، 5812، 6331، 6333، 6435]
31 - باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة). قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا). قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك).
[ر:1834]
32 - باب: الحجامة والقيئ للصائم.

وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.
1836/1837 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
(1837) - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
[ر:1738]
1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:
سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:24


33 - باب: الصوم في السفر والإفطار.

1839 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم).
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
[1854، 1855، 1857، 4991]
1840/1841 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
يا رسول الله، إني أسرد الصوم.
(1841) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام، فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر).
34 - باب: إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.

1842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس.
قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
[1846، 2794، 4026، 4029]
1843 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر).

1844 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا). فقالوا: صائم، فقال: (ليس من البر الصوم في السفر).
36 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.

1845 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:
كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
37 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.

1846 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
[ر:1842]
38 - باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} /البقرة: 184/.

قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. /البقرة: 185/.
1847 - وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:
نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم}. فأمروا بالصوم.
1848 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
قرأ: {فدية طعام مسكين}. قال: هي منسوخة.
[4236]
39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.
وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.

وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).
[ر:298]
41 - باب: من مات وعليه صوم.

وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
1851 - حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.
1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال: (نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى).
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
وقال أبو جرير: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما.
42 - باب: متى يحل فطر الصائم.

وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
1853 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم).
1854 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: (يا فلان قم فاجدح لنا). فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر:1839]
43 - باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.

1855 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدح لنا). قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدح لنا). فنزل فجدح، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم). وأشار بإصبعه قبل المشرق.
[ر:1839]
44 - باب: تعجيل الإفطار.

1856 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).
1857 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: (انزل فاجدح لنا). قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: (انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا، فقد أفطر الصائم).
[ر:1839]
45 - باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.

1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما: لا أدري أقضوا أم لا.
46 - باب: صوم الصبيان.

وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام، فضربه.
1859 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت:
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: (من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم). قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
47 - باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام.

لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}. /البقرة: 187/.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق.
1860 - حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى، عن شعبة قال: حدثني قتادة، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تواصلوا). قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو: إني أبيت أطعم وأسقى).
[6814]
1861 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى).
[ر:1822]
1862 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله ابن خباب، عن أبي سعيد رضي الله عنه:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).
[1866]
1863 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: (إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين).
قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان: رحمة لهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:25


48 - باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.

رواه أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:6814]
1864/1865 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: (وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
(1865) - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والوصال). مرتين، قيل: إنك تواصل، قال: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون).
[6459، 6815، 6869]
49 - باب: الوصال إلى السحر.

1866 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين).
[1862]
50 - باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.

1867 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا جعفر بن عون: حدثنا أبو العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق سلمان).
[5788]
51 - باب: صوم شعبان.

1868 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.
1869 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: (خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا). وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
[43]
52 - باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره.

1870 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم.
1871/1872 - حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، عن حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
وقال سليمان، عن حميد: أنه سأل أنسا في الصوم.
[1090]
(1872) - حدثني محمد: أخبرنا أبو خالد الأحمر: أخبرنا حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه، عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1090]
53 - باب: حق الضيف في الصوم.

1873 - حدثنا إسحق: أخبرنا هارون بن إسماعيل: حدثنا علي: حدثنا يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث - يعني: (إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا). - فقلت: وما صوم داود؟ قال: (نصف الدهر).
[1079]
54 - باب: حق الجسم في الصوم.

1874 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل). فقلت: بلى يا رسول الله، قال: (فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله). فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة؟. قال: (فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه). قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟. قال: (نصف الدهر). فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
[1079]
55 - باب: صوم الدهر.

1875 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: (فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر). قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: (فصم يوما وأفطر يومين) قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قالاضغط هنا لتكبير الصوره فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام). فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أفضل من ذلك).
[1079]
56 - باب: حق الأهل في الصوم.

رواه أبو جحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[1867]
1876 - حدثنا عمرو بن علي: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج: سمعت عطاء: أن أبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: (ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا). قال: إني لأقوى لذلك، قال: (فصم صيام داود عليه السلام). قال: وكيف؟. قال: (كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى). قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الأبد). مرتين.
[1079]
57 - باب: صوم يوم وإفطار يوم.

1877 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صم من الشهر ثلاثة أيام). قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: (صم يوما وأفطر يوما). فقال: (اقرأ القرآن في كل شهر). قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: (في ثلاث).
[1079]
58 - باب: صوم داود عليه السلام.

1878/1879 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا، وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل). فقلت: نعم، قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: (فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى).
(1879) - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو، فحدثنا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي، فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: (أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام). قال: قلت: يا رسول الله، قال: (خمسا). قلت: يا رسول الله، قال: (سبعا). قلت: يا رسول الله، قال: (تسعا). قلت: يا رسول الله، قال: (إحدى عشرة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما).
[1079]
59 - باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

1880 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام).
[1124]
60 - باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم.

1881 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: (أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم). ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة، قال: (ما هي). قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: (اللهم ارزقه مالا، وولدا، وبارك له). فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة.
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد: سمع أنسا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[5975، 5984، 6017، 6018]
61 - باب: الصوم آخر الشهر.

1882 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا مهدي، عن غيلان. وحدثنا أبو النعمان: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه - سأله، أو - سأل رجلا، وعمران يسمع، فقال: (يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر). قال: أظنه قال: يعني رمضان، قال الرجل: لا يا رسول الله، قال: (فإذا أفطرت فصم يومين). لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضان.
قال أبو عبد الله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سرر شعبان).
62 - باب: صوم يوم الجمعة.

فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده.
1883 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟. قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
1884 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده).
1885 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح). وحدثني محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس). قالت: لا، قال: (أتريدين أن تصومي غدا). قالت: لا، قال: (فأفطري).
وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة: حدثني أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت.
63 - باب: هل يخص شيئا من الأيام.

1886 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة:
قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟. قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
[6101، وانظر: 1869]
64 - باب: صوم يوم عرفة.

1887 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن مالك قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير، مولى أم الفضل: أن أم الفضل حدثته (ح). وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.
[1575]
1888 - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، أو قرئ عليه، قال: أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة رضي الله عنها:
أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون.
65 - باب: صوم يوم الفطر.

1889 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن زهر، قال:
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
[5251]
1890 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
[360]
66 - باب: الصوم يوم النحر.

1891 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
[361]
1892 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير قال:
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
[6327، 6328]
1893 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، قال:
سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
[1139]
67 - باب: صيام أيام التشريق.

قال أبو عبد الله: وقال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي:
كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها.
1894/1895 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا:
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي.
(1895) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.
68 - باب: صيام يوم عاشوراء.

1896 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: (إن شاء صام).
[1793]
1897/1898 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
(1898) - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
[1515]
1899 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن:
أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام الحج، على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر).
1900 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب: حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: (ما هذا). قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: (فأنا أحق بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه.
[3216، 3727، 4403، 4460]
1901 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فصوموه أنتم).
[3726]
1902 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان.
1903 - حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم: (أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء).
[1824]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh_ramadan
مشرف
مشرف
moh_ramadan

ذكر
العمر : 58
عدد الرسائل : 1030
صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 111010
العمل : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Accoun10
نقاط : 6262
ترشيحات : 14
الأوســــــــــمة : صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 888810

صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري بدون تحميل   صحيح البخاري بدون تحميل - صفحة 6 I_icon_minitime27/7/2012, 16:26


37 كتاب الاعتكاف.
1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.

لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}. /البقرة: 187/.
1921 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس: أن نافعا أخبره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
[638]
2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.

1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض.
[291، 292]
3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.

1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
[292، 292]
4 - باب: غسل المعتكف.

1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[291، 292]
5 - باب: الاعتكاف ليلا.

1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك).
[1937، 1938، 2975، 4065، 6319]
6 - باب: اعتكاف النساء.

1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
[1929، 1936، 1940]
7 - باب: الأخبية في المسجد.

1929 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبر تقولون بهن). ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.

1930 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته:
أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا).
[1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750]
9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.

1931 - حدثني عبد الله بن منير: سمع هارون بن إسماعيل: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت:
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال: (إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
[638]
10 - باب: اعتكاف المستحاضة.

1932 - حدثنا قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
[303]
11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.

1933 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. (ح) حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: (لا تعجلي حتى أنصرف معك). وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاليا، إنها صفية بنت حيي). قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا).
[1930]
12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.

1934 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أن صفية أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين:
أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: (تعال، هي صفية). وربما قال سفيان: (هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). قلت لسفيان: أتته ليلا؟. قال: وهل هو إلا ليل.
[1930]
13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.

1935 - حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، خال ابن أبي نجيح، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين). فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
[638]
14 - باب: الاعتكاف في شوال.

1936 - حدثنا محمد: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: (ما هذا). فأخبر خبرهن، فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها). فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
[1928]
15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.

1937 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف نذرك). فاعتكف ليلة.
[1927]
16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.

1938 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك).
[1927]

17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.

1939 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
[4712]
18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.

1940 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا). قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف). فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
[1928]
19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.

1941 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه.
[ 291، 292].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيح البخاري بدون تحميل
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 6 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج صحيح البخاري
» أسطوانه صحيح البخاري صوت وصورة
» تسجيل صوتي كامل لكتاب صحيح البخاري
» طبيب نفسي: صحيح البخاري ينشر الأمراض النفسية
» دار الإفتاء المصرية : المشكك في صحيح البخاري فاسق مردود الشهادة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الإسلامية :: المنتدى الإسلامي العام :: منتدى الحديث الشريف وعلومه-
انتقل الى: