خاص - محمد بصل
أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تقريرها في قضية بطلان انتخاب الثلث الفردي بمجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة من المحكمة الإدارية العليا، حيث انتهى التقرير إلى «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب، لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».
وأضافت الهيئة أن «هذه النصوص أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية»، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية هذه القضية بدءاً من 14 يونيو المقبل، حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن تأييدها وجهتي نظر المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضي الدستورية، سيجعل لزاماً عليها تحديد طريقة تنفيذ الحكم، وما إذا كان سيترتب عليه حل مجلس الشعب بالكامل، أو إسقاط عضوية النواب المنتمين لأحزاب الذين فازوا بالنظام الفردي فقط، وفق قاعدة قانونية تنص على «البطلان في حدود الضرر».
ويرى فقهاء قانونيون منهم المستشاران محمد حامد الجمل وكمال اللمعي أن بطلان انتخاب ثلث البرلمان يستوجب حل مجلس الشعب بالكامل، نظراً لأن بعض قرارات المجلس تتخذ بأغلبية الثلثين، كما أن البطلان قد يمتد لنص آخر هو الخاص بتقسيم المقاعد بالثلثين لنظام القائمة النسبية والثلث للنظام الفردي، وليس بالمناصفة بينهما.
يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة في شيء، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسمياً.