بسم الله الرحمن الرحيم
اخى الحبيب الاستاذ محمد
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاتى رد على سؤالكم الخاص بضم الخدمة السابقه
نصت الماده 27 من قانون العاملين بالدوله رقم47 لسنة1978المعدل بالقانون رقم115 لسنة1983 على:
"تحسب مدة الخبره المكتسبة عمليا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفه المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدميه إفتراضيه وزيادة فى أجر التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفه .
كماتحسب مدة الخبرة العمليه التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على اساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمسة علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة نفس الدرجة..."
وقد ورد فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم5547 لستة1983
انه يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الماده 27 من القانون رقم47 لسنة 1978
المشار اليه المدد الاتيه:
1-المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح ولأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة الاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة.
وتنص المادة الثانيه من ذات القرار على انه"يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار ما يأتى:
مدد العمل فى غير الوزارات والمصالح والاجهزة ذات الموازانات الخاصة بها ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواءأكانت متصلة او متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الاتية:
1- الا تقل المدة السابقة عن سنة.
2- أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين عليها العامل ويرجع فى ذلك الى لجنة شئون العاملين."
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على انه " يمنح العامل عند التعيين بداية اجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الادنى للخبرة المطلوب توافلرها لشغل الوظيفة بحد اقصى خمس علاوات ويشترط الا يسبق زميله المعين فى زات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلىدرجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر"
وتنص المادة الخامسه من ذات القرارعلى انه"تسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/ 8/ 1983 فيشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم
الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه نهائيا فى حسابها. اما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرارفيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك دون حاجة الى تنبيهه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها"