الاداري: فصل الحاصل علي أجازة بلا مرتب بعد 6 أشهر من إنتهاءهاالأسبوع أونلاين
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما هو أن جهة الإدارة ليس لها الحق في إنهاء خدمة المعارين أوالحاصلين علي أجازة بدون مرتب إذا لم يعودوا لعملهم إلا بعد مرور 6 أشهر من انتهاء مدة إعارتهم أو الاجازة وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بانهاء خدمة احد المدرسين لديها .
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
و كان المدرس قد اقام دعوي أوضح فيها انه حصل علي اجازة بدون مرتب وسافر إلي أمريكا وعقب عودته بعد انتهاء مدة الاجازة بعدة ايام فوجئ بصدور قرار بانهاء الخدمة.
و قد ألغت المحكمة قرار جهة الادارة مستندة في حيثيات حكمها علي قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1975 يتضمن توجيهات ملزمة لأجهزة الدولة بمنح الحاصلين علي أجازة بدون مرتب أو المعارين مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة الإجازة أوالإعارة ليتمكنوا من إنهاء شئونهم وتوفيق أوضاعهم في البلاد التي كانوا متواجدين فيها وبالتالي فان قرار جهة الإدارة جاء مجحفا بحقوق المدعي مخالفا للتعليمات الوزارية مستوجبا للالغاء.