إلغاء قرار إنهاء خدمة المحكوم عليهم جنائياكتبت- هشام الولى:أصدرت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمة المحكوم عليهم جنائيا فى جرائم مخلة بالشرف مع ما يترتب عليه من آثار وأحقيتهم فى العودة إلي عملهم السابق وتمكينهم من مباشرة مهام وظيفتهم ومسئولياتها.
وأسست المحكمة حكمها على أن المشرع لم يجعل من الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة، سببا من أسباب انتهاء الخدمة بقوة القانون، بحيث يتوجب على جهة الإدارة إنهاء خدمة العامل لتوافر هذا السبب، وإنما خول جهة الإدارة – لجنة شئون العاملين- سلطة تقديرية فى إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها وفقا لما تقدره وتراه من واقع أسباب الحكم وظروف واقعة ارتكاب الجريمة من أن بقاء العامل فى وظيفته يتعارض مع مقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل أو عدم قيام هذا التعارض . ولذلك ألزمها المشرع فى حالة إنهاء الخدمة أن تذكر المبررات والأسانيد التى خلصت إليها لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة التى أدت إلى قيام التعارض مع بقاء العامل فى وظيفته ومقتضيات تلك الوظيفة وطبيعة العمل المسند للعامل ومن ثم يترتب على عدم ذكر هذه الأسباب أن يكون قرار إنهاء الخدمة معيبا ويتعين إلغاؤه