"اليوم السابع" تنشر نص مذكرة طعن "عز" فى قضية "تراخيص الحديد".. 24 سبباً لفساد الحكم.. والمتهم يفتح النار على الجميع: التحريات باطلة ويطعن فى تحقيقات النيابة ويشكك فى أقوال الشهود والأدلة الماديةأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحلكتب محمود المملوك وحازم عادلحصلت "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على قرار حبسه فى قضية تراخيص الحديد، والتى جاءت فى 244 صفحة وقدمها عنه محاماه الدكتور على السمان والدكتور محمد حمودة.
وكشفت المذكرة، عن 24 سبباً لبطلان الحكم، أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.. بطلان الحكم المطعون للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى جناية التربح المزعومة بالأوراق.
وأيضاً بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال نتيجة الإجمال الذى وردته محكمة الموضوع فى مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعنى بإيضاح النتائج التى استخلصتها من تلك الأقوال.. بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع نتيجة الإمساك عن تحقيق طلب الدفاع الطاعن باستدعاء خبراء متخصصين.. وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.. وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون وتأويله والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقاً للثابت بأوراقها المطروحة عليها، مما أدى إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، مما أسلس إلى فساده فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأضافت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال نتيجة مخالفة الواقع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والمستندات.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال نتيجة استناد الحكم المطعون فيه على تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء بوزارة العدل فى إدانة الطاعن على غير ما جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سلامة الاستنباط.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب وتهاتر الأسباب.. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبداه فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة.
وكشفت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن فى أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأسقطتها حقها فى البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدان بها الطاعن والفساد فى الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارةا لعدل فى إدانة الطاعن على غير ما ورد صراحه بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة، فضلاً عن اقتطاع أجزاء مهمة من أقوال هؤلاء الخبراء، مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأشارت المذكرة إلى أن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم إيراد الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها وإسقاط حقها فى البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض فى التسبيب نتيجة التناقض بين الأسباب والمنطوق.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال لاستناده على دليل على يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وتضمنت المذكرة بيانا من وزارة البترول يوضح أن شركات الحديد تسدد جميع التكاليف المطلوبة لتوصيل الغاز من أقرب نقطة قائمة وحتى المصنع ولا تتوالى الدولة دعمها بأى شكل، وبيان من وزارة الكهرباء يفيد بالتزام شركات الحديد بسداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة لمشروعاتها، وبالتالى ترفيق المشروع هو التزام على المستثمر وأن الأرض مملوكة لمجموعة عز، وأن مجموعة عز مسئولة عن إقامة محطة الكهرباء فمن أين يخضع القاضى التراخيص لقانون المناقصات والمزايدات!
وأسندت مذكرة الطعن إلى أن النيابة العامة للطاعن أحمد عز على ما يلى: أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمسطح والمساهم الرئيسى لشركة مصانع عز للدرفله اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام.
وأنه اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التى يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح وموافقة الطرف الثانى بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصلب والمسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بالآتى: بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأى طلب للحصول على هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، بأن المؤسسين فيها لم يوقعوا على تعهد بعدم التصرف فى الأسهم المملوكة لهم طبقاً للاشتراطات الفنية المعدة لذلك.
وقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، قدم له تصميم عن هاتين الشركتين مخالفين التصميم الذى اجتاز شروط التأهيل الفنى الخاص بشركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت، فى حين أن الرخصة الصادرة باسم "شركة العز لصناعة الصلب المسطح" خصص بها قدر من الطاقة لإنتاج البلاطات الذى يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات الخاصة للعطاء.
فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن وآخرين استناداً إلى نصوص المواد 40/ثانياً وثالثاً، 41، 115، 116 مكرر/أ، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات وقد أحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات قصر النيل بناءً على الوصف والقيد الوارد فى أمر الإحالة على النحو سالف الذكر.
وقد تداولت أوراق القضية بجلسات محكمة جنايات القاهرة وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافع عنه وطالب ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيساً على الدفوع الآتية: عدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لانتفاء المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليه بأمر الإحالة، والتى أسندت إليه على خلاف القواعد العامة للمسئولية الجنائية، فالمسئولية الجنائية توجب أن يكون ثبوتها فعلياً وأنه لا يصح القول بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية فى العقاب، إلا باستثناء ينص عليه القانون وفى حدود ما استثناه وأوجبه.
وافاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الاشتراك فى جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث اشتراكه فيها بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصورة متخاذلة على نحو لا تؤدى بحال من الأحوال إلى النتيجة التى انتهت إليها النيابة العامة بأمر الإحالة، وبالتالى لا يجوز الاستدلال بها فى إدانة المتهم الثالث إلا عن طريق الافتراض والتعسف فى الاستنتاج.
وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة وهم خبراء وزارة العدل الثلاثة الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لصدورها تحت تأثير الإكراه المعنوى، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة والتى استندت عليه النيابة العامة فى ملاحظتها بقائمة أدلة الثبوت لأنه فى حقيقته دفاعاً للمتهم وليس إقراراً منه بالجريمة، وبطلان القرينة المستندة من تحريات الشرطة والرقابة الإدارية لعدم جدية التحريات وانعدامها.
وقد طلب دفاع الطاعن على سبيل الاحتياط الكلى فى حالة عدم القضاء بالبراءة الطلبات الآتية:
سماح شهادة السادة أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة السادة أعضاء لجنة الأمانة الفنية لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المدعى تسميتهم شهود إثبات من أن المسئولية تقع عليهم، وبطلب احتياطى جازم إذا ما ارتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، ألا وهو استدعاء السادة القانونيين أعضاء اللجنتين المشار إليهما – وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصرى – والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص والموافقة عليها وحجة الموافقة ضمن أوراق القضية، ومن الجدير بالذكر هنا أن النيابة العامة لم تلتفت إلى هذه التقارير ولم تستدع أى من أعضاء اللجنتين لسؤاله عن ذلك.
وطلب ضم التحقيقات التى أجريت بنيابة الأموال العامة بمعرفة رئيس النيابة – المستشار عبداللطيف الشرنوبى – مع شركة السويس للصلب، وشركة طيبه، وشركة بشاى للصلب، عن منحهم تراخيص مجانية بذات القواعد والشروط والامتيازات التى حصل عليها المتهم الثالث من ذات الجهة "لجان البت المنعقدة"، وبذات القرار، ومن ذات موقعى الترخيصات، وذلك حتى تكون تحت بصر وبصرة المحكمة حتى تعلم وترى بأى معيار تم اتهام شركات المتهم الثلاث على النحو الذى يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى، تقدمنا بطلب جازم استدعاء ضباط التحريات بالأموال العامة عقب انتهاء المرافعة – إذا ما رأت المحكمة الجليلة ضرورة لسماعهم، وطلب جازم أيضاً استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، حيث إنهم أصحاب الحق فى القرارات التى صدرت بتوزيع الطاقة المتوفرة على شركات ومصانع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وفقاً للسياسة الصناعية التى انتهجها المجلس الأعلى للطاقة – الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية.
وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق لسؤاله عن موافقته الصادرة بشأن القواعد التى أعملت بها تراخيص الحديد للشركات المحلية مجاناً وإجراء مزايدة بين الشركات الأجنبية، وكذا سؤاله عن مدى نجاح ما حققته هذه الإجراءات من سياسة الدولة والوزارة من حيث تعميق التكامل الصناعى لتلك الصناعات، واستدعاء وزير البترول السابق، وذلك لسؤاله عن أسباب إعطاءه كمية إضافية من الطاقة، لدعم التعميق الصناعى للصناعات المحلية – لاسيما فى مجال الحديد – ومناقشته فى الموافقة التى أصدرها فى هذا الشأن.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى، انتداب لجنة من غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدى جدوى وأهمية إعطاء رخص مجانية فى مجال تعميق الصناعة فى الحديد والصلب، وأثر ذلك على منع الاحتكار، وزيادة المنافسة، وتنمية الصادرات، وخفض قيمة المنتج النهائى محلياً، وتوليد إيرادات ضريبية للدولة، وغيرها من استفادات، وكذلك انتداب لجنة من الخبراء بأحد الكليات المتخصصة لبحث مدى استفادة شركات المتهم الثالث من إعطاء الأربع رخص المجانية للشركات المحلية فى إقلاع الحصة السوقية لشركاته، وكذلك تقسيم الطاقة على رخصتين، وذلك على ضوء القواعد المحاسبية.
وطالبت المذكرة بيان أثر كل ما سبق ذكره على وضع شركات المتهم الثالث سواء بالسلب أو بالإيجاب، وذلك لعجز الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة عن القيام بمهامهم لكونهم غير متخصصين على الإطلاق، فقد قطعوا بعدم تخصصهم، وبالتالى لم يقوموا به على الوجه الكامل، نظراً لعدم تأهلهم علمياً بالقدر الكافى الذى يسمح لهم الحكم على سياسة الدولة والوزارة فى موضوع بهذا العمق، وفى النهاية، يكون الهدف الأساسى هو تباين مدى سلامة ما انتهى إليه تقرير اللجان – غير المختصة – المشكلة بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد من قبل بدافاعنا.