محكمة الطواريء استمعت لشهود الإثبات في "فتنة إمبابة"
مدير المباحث:عادل لبيب أول من أطلق الناركتب - دعاء مجدي:استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة طواريء بالجيزة أمس نظر ثاني جلسات محاكمة 48 متهماً في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة. حيث استمعت لعدد من شهود الإثبات في القضية. وكشف الشاهد الأول مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن رجل الأعمال القبطي عادل لبيب هو أول من أطلق الرصاص "الخرطوش" علي المسلمين المتجمهرين أمام كنيسة ماري مينا. وعقب الانتهاء من سماع شهادة الشاهد الأول قررت المحكمة سماع باقي الشهود داخل غرفة المداولة ومنعت الصحفيين من الدخول.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان.. بعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع بأمانة سر أحمد مصطفي.
عقدت الجلسة في مبني مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حيث تقرر نقلها من محكمة جنايات الجيزة نظراً للاحتياطات الأمنية.
وبمجرد النداء علي شهود الإثبات طلب أحد محامي المتهمين الدفع ببطلان أمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوي أمام محكمة أمن دولة عليا طواريء لأنه لا يوجد أمن دولة كما تم إلغاء العمل بقانون الطواريء. فرد القاضي علي المحامي: "لقد أبديت هذا الطلب في الجلسة الماضية والمحكمة أكدت أنها سترد عليها في أسباب الحكم" وقال المحامي: "لنا الحق في إبداء أي طلبات في كل جلسة" ثم عقب رئيس المحكمة غاضباً: "انت بتترافع والا بتتخانق" وقرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة. استدعي خلالها هيئة الدفاع داخل غرفة المداولة.
وفي هذه الأثناء صاح المتهمون من داخل قفص الاتهام "احنا مش معترفين بالقاضي ده. ومش هنخرج من هنا إلا علي ظهورنا" ثم قال أحد المتهمين "أبويحي" انه تلقي وعد من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكري بالإفراج عن الفتيات المسلمات اللاتي احتجزتهن الكنيسة لكن لم يتم ذلك فهددوا بعمل مليونية لذلك. ثم عقب محام آخر "كيف يستمع لشهود الاثبات وهناك شبهة عدم دستورية تشكيل المحكمة من الأساس. ثم عادت هيئة المحكمة لتستأنف الجلسة" وقال دفاع المتهمين: "لا يوجد صمام أمان لهذه البلد سوي القضاء المصري. والدفع ببطلان أمر الإحالة لأنه استند إلي ثلاثة عوامل الأول القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطواريء والثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 81 بتطبيق حالة الطواريء والثالث الخاص بإحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن الدولة العليا طواريء".
وفجر الدفاع مفاجأة حينما كشف أن قانون الطواريء تضمن الإشارة إلي نوعين من محاكم أمن الدولة طواريء أحدهما جزئي والآخر عليا. وتم إلغاء المحاكمة الجزئية وتقرر إحالتها للمحاكم العادية. لافتاً إلي أن القانون نص علي تشكيل محكمة أمن الدولة الجزئية من قاضي واحد ويجوز إضافة 2 من رجال القوات المسلحة للمشاركة في هيئة المحكمة وهو مخالف للدستور. كما نص علي أن تشكل محكمة أمن الدولة العليا من 3 قضاة ويجوز إضافة اثنين من الشخصيات العامة أو ضباط القوات المسلحة. وقال المحامي: "نحن أمام أمر إحالة مرتكن لقانون لا يوفر السلطة للقاضي ولكن يضيف إليه بعض العناصر غير القضائية كما أنه يحرم المتهمين من حقهم في الطعن أمام محكمة النقض علي الحكم كما أنه لا يستوي أن يحاكم رموز النظام شاه علي فسادهم 85 مليون مصري أمام محاكم جنائية عادية تكفل فيها جميع الامتيازات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بينما يحاكم متهمون لم تثبت عليهم التهمة بعد أمام محكمة أمن دولة طواريء". وقرر القاضي إيداع الدفع في موضوع القضية.