القضاء: إزالة الحواجز الأمنية بشوارع السفارة الأمريكية والبريطانيةاللواء منصور عيسوى وزير الداخليةكتب محمد أسعدقضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة ما بها من عوائق وحواجز أمنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عمر ضاحى وعبد السلام النجار ومحمد عبد السميع ورأفت عبد الرشيد وعبد العزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه قد تبين لها أن وزير الداخلية أصدر قرارًا فى عام 2003 أثناء الحرب الأمريكية على العراق بإغلاق الشوارع المحيطة بالسفارتين فتم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين السفارتين الأمريكية والبريطانية اللتين يقعان فى منطقة جاردن ستى، حيث تم وضع حواجز وعوائق خراسانية وإلكترونية على 12 منفذا مؤديا إلى السفارتين، وتم عمل حصر لجميع قاطنى العقارات المحيطة والشوارع المؤدية إلى السفارتين ويتم استحداثه بصفة مستمرة بعد الكشف السياسى والجنائى ليتم السماح لهم بالمرور وهذه المنافذ والشوارع تمثل مدخلا ومخرجا، حسب مقتضيات المرور إلى جاردن سيتى ومنها إلى محلات مقيمى الدعوى.
وأن كافة هذه الطرق تقع فى محافظة القاهرة، ولم يظهر من الأوراق أن المحافظ قد أعطى الموافقة أو التراخيص لعمل تلك الإشغالات أو الحواجز الأمنية، وعلى فرض صدور تلك التراخيص فإنها تكون مؤقتا وليس من شأنها أن تحول دون استخدام هذه الشوارع للغرض التى خصص من أجله باعتبارها مخصصة لخدمة الجميع.
وردت المحكمة على حجة أن الحالة الأمنية تستدعى ذلك حيث نوهت بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله وبما ييسر على المواطنين سواء القاطنون أو المارون أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق.
واستكملت المحكمة أن جميع هذه الإجراءات تمثل عوائق أمام المواطنين، وهو مسلك يخالف أحكام الإعلان الدستورى والقانون وقانون الإدارة المحلية الذى أسند إلى المحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة، بما فيها الطرق وخوله إزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وباعتباره ممثل الدولة فى مباشرة سلطاتها، والتى لا تقف عند حد إزالة ما يقع عليها من تعتد، وإنما تمتد إلى تنظيم استمتاع المواطن بالشوارع والطرق العامة.
وأكدت المحكمة أن أحكام القانون قد حظرت وضع أية إشغالات بالطرق العامة إلى بترخيص حدد شروطه، وهذا الحظر يمتد إلى كل ممارسة غير مشروعة من أى فرد أو جماعة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند من القانون وأن كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة دون سند مظهر من مظاهر التخلى عن سيادة الدولة وسيطرتها على هذا الجزء من الإقليم، وهو أمر غير جائز ويتنافى مع التزامها الدستورى.