الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أركان جريمة القتل العمد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على الخولى المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
على الخولى المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 14
أركان جريمة القتل العمد 210
بلد الإقامة : مصر - الجيزة
احترام القوانين : أركان جريمة القتل العمد 111010
العمل : أركان جريمة القتل العمد Counse10
الحالة : أركان جريمة القتل العمد S3eed10
نقاط : 4909
ترشيحات : 0
الأوســــــــــمة : أركان جريمة القتل العمد 112

أركان جريمة القتل العمد Empty
مُساهمةموضوع: أركان جريمة القتل العمد   أركان جريمة القتل العمد I_icon_minitime6/7/2011, 13:39

من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،

و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل

و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه

و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 26 سنة 20 ق


منقووووووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جميلة الرجباوي
مراقب عام
مراقب عام
جميلة الرجباوي

انثى
عدد الرسائل : 14748
أركان جريمة القتل العمد 210
احترام القوانين : أركان جريمة القتل العمد 111010
العمل : أركان جريمة القتل العمد Profes10
الحالة : أركان جريمة القتل العمد 110
نقاط : 46238
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : أركان جريمة القتل العمد 888810

أركان جريمة القتل العمد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان جريمة القتل العمد   أركان جريمة القتل العمد I_icon_minitime6/7/2011, 14:49

الأستاذ على الخولى مرحبا بك معنا فى منتداك وتشرفنا بحضرتك وبمواضيعك المفيدة

أركان جريمة القتل العمد 116614
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
على الخولى المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
على الخولى المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 14
أركان جريمة القتل العمد 210
بلد الإقامة : مصر - الجيزة
احترام القوانين : أركان جريمة القتل العمد 111010
العمل : أركان جريمة القتل العمد Counse10
الحالة : أركان جريمة القتل العمد S3eed10
نقاط : 4909
ترشيحات : 0
الأوســــــــــمة : أركان جريمة القتل العمد 112

أركان جريمة القتل العمد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان جريمة القتل العمد   أركان جريمة القتل العمد I_icon_minitime8/7/2011, 19:41

الاخت الفاضلة جميلة الرجباوى

شكرا لحضرتك كثيرا على ردك وعلى الترحيب

مع خالص تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جميلة الرجباوي
مراقب عام
مراقب عام
جميلة الرجباوي

انثى
عدد الرسائل : 14748
أركان جريمة القتل العمد 210
احترام القوانين : أركان جريمة القتل العمد 111010
العمل : أركان جريمة القتل العمد Profes10
الحالة : أركان جريمة القتل العمد 110
نقاط : 46238
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : أركان جريمة القتل العمد 888810

أركان جريمة القتل العمد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أركان جريمة القتل العمد   أركان جريمة القتل العمد I_icon_minitime12/8/2011, 07:15

أركان جريمة القتل العمد 0163
أركان جريمة القتل العمد 135872
أركان جريمة القتل العمد Post-20628-1188683833
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أركان جريمة القتل العمد
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تهمة القتل العمد لجندي أردني قتل ثلاثة أمريكيين
» فيديو عمليات القتل العمد للمتظاهرين بواسطة قناصة الداخلية
» توجيه تهمة القتل العمد لأردني قتل شقيقته دفاعا عن الشرف
» كندا: توجيه تهمة القتل العمد للمشتبه به في الهجوم على مسجد في كيبيك
» إحالة مبارك ونجليه للجنايات بتهم القتل العمد وإهدار المال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: