طالب عدد من المرشدين السياحيين، فى رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالموافقة على إقرار المشروع الجديد الذى يناقشه المرشدون بشأن تعديل قانون الإرشاد بما يلبى متطلبات المهنة فى الوقت الحالى وضمانا لحقوق المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء للحضارة المصرية فى الداخل، على حد تعبيرهم.
هدف هذا القانون هو ضمان حقوق المرشد وحل جميع المشاكل التى تواجه مهنة الإرشاد بالكامل ،نظرا لأن قانون رقم 121 لسنة 1983 لم يعد ملائما لمهنة الإرشاد ومتطلبات المرشدين".
والقانون الجديد للمرشدين يتضمن فى مادته الأولى التعريف الفعلى لكلمة المرشد، بأنه الشخص المسئول عن الشرح والإرشاد للسائح فى الأماكن الأثرية والسياحية، ومرافقة المجموعات السياحية مقابل أجر يومى يحدد عن طريق نقابة المرشدين، ويلقب بسفير مصر فى الداخل، على أن يحظر ممارسة مهنة الإرشاد لغير الحاصلين على عضوية النقابة، وتفرض غرامة مالية لمن يخالف هذا الأمر أو أى شركات سياحية تتعامل مع غير المرشدين.
ومن المواد التى تضمنها مشروع القانون الجديد للمرشدين، المادة "21" التى تنص على تثبيت صفة الضبطية القضائية لمجلس نقابة المرشدين السياحيين أو من يقومون بتفويضهم بناء على قرار من وزير العدل لإثبات المخالفات سواء كان بالنسبة للمرشدين أو للشركات السياحية، بجانب إلزام الشركات بالتأمين على المرشد بقيمة تماثل قيمة التأمين على السائح وذلك طوال فتره عمله.
وأن تقوم النقابة بالتنسيق مع وزارة السياحة بإيفاد عدد من المرشدين السياحيين لتمثيل مصر فى جميع المعارض والمؤتمرات الدولية بغرض التنشيط السياحى ،بما يضمن تواجد وتمثيل المرشدين فى كافة المعارض والأحداث السياحية لكونهم سفراء للحضارة المصرية، بجانب استصدار طابع بقيمة 5 جنيهات تحت مسمى طابع المرشدين على أن يوضع بكافة المستندات والأوراق المتقدمة للنقابة ووزارة السياحة وذلك لزيادة الموارد المالية للنقابة.
كما أن القانون يتضمن أيضا أن تكون مده العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات ولا يجوز انتخاب النقيب سوى لدورتين فقط، بالإضافة إلى المادة "100" التى تنص على توقيع غرامة أو الحبس لكل من يتعدى على مرشد أو يهينه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء مزاولة عمله.