جميلة الرجباوي مراقب عام
عدد الرسائل : 14748 احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 46237 ترشيحات : 11 الأوســــــــــمة :
| موضوع: المحكمة الدولية تحاصر الإجرام ضد الثورة 27/3/2011, 13:37 | |
|
المحكمة الدولية تحاصر الإجرام ضد الثورة
حوار محمـود القــنواتي في الآونة الأخيرة ترددت في بعض الصحف والبرامج التلفزيونية آراء حول دور المحكمة الجنائية الدولية بصدد الأحداث الراهنة, وما سبق ذلك في ضوء نظام الرئيس السابق حسني مبارك, فقد طرحت عدة تساؤلات عما إذا كان ذلك الكيان القضائي الدولي يستطيع التصدي لأعمال العنف المقترفة ضد المدنيين من الشعب المصري خلال ثورة25 يناير2011, وكذا جرائم التعذيب والحبس دون وجه حق واختفاء الأشخاص والفساد وإهدار المال العام المتورط فيها بعض كبار المسئولين في ظل النظام السابق.. كان للأهرام حوار مع الدكتور محمد الزيدي المصري والعربي الوحيد الذي يعمل مستشارا بدوائر المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية وله العديد من المؤلفات الدولية في هذا المجال وشارك في كثير من المؤتمرات الدولية, والذي قال: بمتابعتي للأحداث الأخيرة في مصر وجدت أن من واجبي كمصري ومن واقع عملي بالمحكمة أن أصحح بعض المفاهيم الملتبسة أو الخاطئة عن طبيعة المحكمة ودورها في هذا الشأن... ما هي نوعية الجرائم التي تختص بها, متي ينعقد اختصاصها, وما هو موقف مصر من المحكمة ؟ هناك العديد من المحاكم التي ترفع لها القضايا المختلفة محليا ودوليا والبعض يخلط بين المحاكم الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية فما هو الفرق الجوهري؟ وهل هناك ولاية من أي دولة أو جهة علي هذه المحكمة؟ يجب التنويه إلي أن المحكمة الجنائية الدولية ـ كما يجيب الدكتور الزيدي ـ تختلف عن سائر المحاكم الدولية الأخري, مثل محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا, وهي تختلف أيضا عن المحاكم المختلطة ذات الطابع الدولي مثل المحكمة الخاصة بلبنان, والمحكمة الخاصة بسيراليون والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا, فكل له اختصاصه وطبيعته المنفردة, دون الخوض في تفاصيل الاختلاف لأن ذكرها يستوجب مساحة أكبر, فعلي الأقل يجب معرفة أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بمحاكمة أو معاقبة أشخاص عن ارتكاب أي نوع من الجرائم, بل هي كيان قضائي دولي يتضمن عمله نظر النزاعات التي قد تنشأ فيما بين الدول, وكذلك إصدار آراء استشارية بشأن أمور قانونية تحال إليها بواسطة أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المصرح لها بذلك, أما بالنسبة للمحاكم الأخري فعلي الرغم من أنها أنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة و تختص بمعاقبة أشخاص عن ارتكاب جرائم دولية( باستثناء المحكمة الخاصة بلبنان), فإنه يبقي بعض الاختلافات بين تلك المحاكم و المحكمة الجنائية الدولية ومن ضمنها اختلاف جوهري متعلق بطبيعة إنشائها وعلاقتها بالأمم المتحدة. يكفي الإشارةالي أن إحدي السمات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في كونها منظمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة تتمتع بصفة الدوام, وتمارس ولايتها القضائية علي الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي, فالمحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها في روما عام1998 نظام روما الأساسي النظام الأساسيودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في1 يوليو2002, وهو أيضا ذات التاريخ نفسه الذي يحدد الاختصاص الزمني الذي تستطيع بموجبه المحكمة ممارسة ولايتها القضائية بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظامها الأساسي. وما هي الجرائم التي تختص بنظرها؟ تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في أربع جرائم دولية, وهي: جريمة الإبادة الجماعية, الجرائم ضد الإنسانية, جرائم الحرب, و جريمة العدوان والتي تم التوصل إلي تعريف متفق عليه بشأنها في مؤتمر المراجعة الذي انعقد في كمبالا من31 مايو إلي11 يونيو2010 وينبني علي ذلك أنه لا ينعقد اختصاص تلك المحكمة بالنسبة لأية جريمة تخرج عن نطاق الجرائم الأربع المنصوص عليها في نظام روما الأساسي, وبالتالي فجرائم الفساد أو الجرائم الخاصة بالأموال العامة والتي من بينها إهدار المال العام لا شأن للمحكمة الجنائية الدولية بنظرها. وماذا عن الأفعال التي حدثت خلال ثورة25 يناير الماضي وما تبعها من أساليب عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين سلميا كما شاهد العالم علي الهواء؟! أما بالنسبة للأفعال المقترفة خلال أحداث ثورة25 يناير2011 مثل القتل العمد والشروع فيه وأعمال العنف التي أدت إلي إحداث إصابات علي درجة بالغة من الخطورة, فيمكن القول بأن تلك الأفعال قد ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية, إذا ما ثبت أنها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من المدنيين في مصر. هجوم واسع وتكرار الأفعال وما المقصود بهجوم واسع النطاق؟ المقصود بعبارة هجوم واسع النطاق هو نهج يتضمن ارتكاب تلك الأفعال بصورة متكررة, و إعمالا السياسة الدولة أو منظمة, ويمكن استخلاص طبيعة الهجوم بناء علي عدد الضحايا. كما يقصد بعبارة مدنيين الأشخاص غير المنتمين للقوات المسلحة أو الفئات الأخري التي في حكمها. وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة من تفسير وفقا لأحدث أحكامها في قضيتي وليام روتو وآخرين الخاصة بحالة جمهورية كينيا والمنظورة حاليا أمام الدائرة التمهيدية الثانية, وكذا قضية كاليكست مباروشيمانا التابعة لحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنظورة حاليا أمام الدائرة التمهيدية الأولي, و بالنسبة للأخيرة فقد قررت تلك الدائرة أن قتل384 مدنيا خلال هجوم قامت به القوات الديمقراطية لتحرير روانداFDLR يعد هجوما واسع النطاق. مئات القتلي والجرحي وهل ينطبق هذا الوضع علي أحداث مصر الأخيرة؟ ووفقا لما ورد من تصريحات لرئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بناء علي قرار رئيس الوزراء السابق في10 فبراير الماضي, فإن الانتهاكات التي شهدتها مصر منذ25 يناير شملت عدة محافظات في مصر وأسفرت عن سقوط عدد من القتلي يصل إلي أكثر من700 شهيد وآلاف من الجرحي, تلك النتائج إن ثبتت صحتها في التقرير النهائي للجنة تعد كافية علي الأقل لإثبات أن الهجوم ضد المتظاهرين كان واسع النطاق و شمل أفعالا متكررة من القتل و الأفعال اللاإنسانية التي تسبب أذي خطيرا يلحق بالجسم أو بالصحة البدنية. حيث تم تنفيذ ذلك علي عدة مرحل خلال أيام الثورة مما يشير لتوافر العناصر المنصوص عليها بالمادة7 فقرتي( أ) و(ك) من النظام الأساسي للمحكمة. و يشترط أيضا لتكييف تلك الأفعال جرائم ضد الإنسانية إثبات أنها ارتكبت إعمالا لسياسة الدولة( مصر) أو لسياسة منظمة, و تفسير هذا العنصر محل جدل فقهي وقانوني داخل وخارج المحكمة. ولعدم الخوض في تلك التفاصيل, يكفي الإشارة إلي أن الدائرة التمهيدية الثانية تبنت في أحدث حكمين لها في31 مارس2010 و8 مارس2011 نهج التفسير الواسع لذلك المفهوم بما قد ييسر لمصر اثبات أن ما حدث من أفعال ربما كان إعمالا لسياسة الدولة. وتطبيقا لتبني منهج التفسير الواسع وعلي الأخص بشأن معني مفهوم منظمة, و بغض النظر عن بعض التحفظات التي أثيرت تجاهه من بعض فقهاء القانون الجنائي الدولي, يمكن القول إن ما حدث فيما تسمي بموقعة الجمال في1 و2 فبراير2011 قد يكون إعمالا لسياسة منظمة مكونة و ممولة من بعض أعضاء الحزب الوطني. وذلك شريطة توافر بعض المعايير الأخري من ضمنها أن تكون هذه المجموعة منظمة بصورة تجعلها قادرة علي أرتكاب تلك الأفعال التي تعتبر تعديا علي القيم الإنسانية الأساسية, وهذا ما أقرته نفس الدائرة. مصر وقعت علي اتفاقية المحكمة الجنائية ولم تنضم لها, فما أثر هذا علي امكانية محاسبة من هم وراء الجرائم التي حدثت خلال الثورة وقبلها علي يد الشرطة وغيرهم؟ يجب التيقن من أن توافر أركان الجرائم ضد الإنسانية,( والمتضمنة توافر عناصر القصد الجنائي), لا يعني بالضرورة إمكانية محاكمة مرتكبي تلك الأفعال أمام المحكمة الجنائية الدولية, فنظر المحكمة لتلك الأفعال مقيد لحد كبير بموقف مصر القانوني والسياسي تجاه الاتفاقية الدولية المنشئة لها, فبالرغم من أن مصر قد وقعت علي الاتفاقية في26 ديسمبر2000 فإنها لم تصدق عليها حتي الآن. وبالتالي لم تدخل تلك الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لمصر, وهذا يعني انعدام الولاية القضائية للمحكمة للنظر في تلك الأحداث. متي سيكون للمحكمة الجنائية الولاية القضائية ضد المجرمين في مصر؟ يؤكد الدكتور الزيدي أن الاختصاص القضائي سوف ينعقد إذا توافر أحد الشروط التالية: * أن تنضم مصر للاتفاقية من خلال التصديق عليها, وأن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة, لكي تشمل أحداث25 يناير2011 أو أي أحداث أخري سابقة علي هذا التاريخ, وذلك القبول مشروط بألا تكون تلك الأحداث وقعت بتاريخ سابق علي1 يوليو2002- تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية( المادة11 من النظام الأساسي). ثم تقوم مصرعقب ذلك بإحالة تلك الأحداث إلي المحكمة( المادتين13 فقرة أ و14 فقرة1 من النظام الأساسي) أو أن يتحرك المدعي العام بالمحكمة الدولية من تلقاء نفسه وفقا للمادة15 من النظام الأساسي * ألا تنضم مصر للاتفاقية ولكن كحل بديل, أن تقبل مصر اختصاص المحكمة المؤقت فيما يتعلق بأحداث25 يناير فقط, وذلك بموجب إعلان يودع لدي سجل المحكمة( المادة12 فقرة3 من النظام الأساسي). * أن يحيل مجلس الأمن الحالة المتضمنة أحداث25 يناير2011 بمقتضي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, كما فعل بشأن أحداث دارفور وليبيا بموجب القرارين رقم1593 و1970( المادة13 فقرة ب من النظام الأساسي). انضمام مصر أفضل وأي المقترحات تفضل لمصر؟ في تقديري ـ والحديث للدكتور محمد الزيدي ـ أن الاقتراح الثالث علي غير ذي جدوي علما بأنه من المستبعد أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الأحداث المتعلقة بالثورة إلي المحكمة, لأن الأمر لا يرقي إلي تهديد للسلم والأمن الدوليين, كما هو الحال في ليبيا, وبالنسبة للاقتراح الثاني, فهو مخرج مؤقت لا يتماشي كليا مع أهداف المرحلة القادمة التي تسعي فيها مصر إلي تحقيق الديمقراطية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان, ولذلك فالانضمام للاتفاقية هو في رأيي أفضل الحلول تماشيا مع المرحلة القادمة التي تتطلب التغيير في سياسة مصر الخارجية, وكما ذكر السفير الدكتور نبيل العربي لجريدة الشروق في مطلع شهر مارس الجاري أنه في إطار العلاقات الدولية وحتي تدخل مصر القرن الحادي والعشرين لابد من الإقدام علي عدة خطوات حتي تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن أهم هذه الخطوات...التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فما هي مميزات الانضمام للاتفاقية؟ بالرغم من أن انضمام مصر لتلك الاتفاقية يفرض عليها بعض الالتزامات القانونية فضلا عن واجبات مالية تجاه المحكمة, فإن ايجابيات الانضمام عدة, من أهم تلك الإيجابيات هي أن مصر سوف تستطيع المشاركة في رسم سياسة المحكمة المستقبلية و تفسير القوانين التي تحكم عملها و اقتراح تعديلها. علاوة علي ذلك, أن مصر سوف تخرج من إطار العزلة الذي فرضته علي نفسها كما فعلت أكثرية الدول العربية علي مر الأعوام السابقة, وذلك استنادا إلي مقولة أن سياسة الغرب حيالنا مزدوجة المعايير, مما يوجب عدم الانضمام أو الاعتراف بشرعية تلك المحكمة. علي النقيض, فيجب علينا لدرء أخطار أفكار الغرب أن نشارك حتي نفهم منهجية الفكر الغربي في هذا المجال المتخصص عن طريق التفاعل المباشر وليس بالانعزال, وهذا الرأي علي الأقل أستخلصه من واقع تجربتي بالعمل في المحكمة علي مدار السنوات الماضية. ما هي القضايا أو الدعاوي المنظورة حاليا أمام المحكمة؟ أريد أن أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تبدأ عملها بنظر قضية أو دعوي معينة ولكن تنظر فيما يسمي بحالة, و المقصود من هذا المصطلح ما قد يحدث أو قد جري من أحداث معينة تضمنت ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة, مثال علي ذلك أحداث25 يناير2011 أو أحداث ليبيا منذ15 فبراير2011 و ما نشب عنها من جرائم, والعبرة من ذلك كما ورد تفسيره في الأعمال التحضيرية للاتفاقية هو تحاشي أي نوع من تسييس المحكمة عن طريق إحالة قضايا ضد أشخاص معينين, تجنبا لتوريرط المحكمة في مناورات سياسية بين الدول, تم الاتفاق علي أن الدولة العضو تحيل إلي المحكمة حالة مجردة من الإشارة لمسئولية ثمة أشخاص. وبناء لما تسفر عنه نتائج التحقيق التي يجريها مكتب الادعاء العام بالمحكمة, يتقدم المدعي العام للدائرة التمهيدية بطلب إصدار أمر اعتقال أو طلب حضور واحد أو أكثر من الأشخاص المعنيين. فمنذ هذه اللحظة فقط نكون بصدد قضية أو دعوي كما هو متعارف عليه في الأنظمة الوطنية. فالمحكمة تنظر حاليا في ست حالات, وهذه الحالات هي: حالة جمهورية أوغندا, حالة جمهورية أفريقيا الوسطي, الحالة في دارفور ـ السودان, الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحالة في جمهورية كينيا, وأخيرا الحالة الخاصة بأحداث ليبيا, بالنسبة لمجموع القضايا النابعة من تلك الحالات حتي الآن هو12 قضية,4 قضايا منها منظورة حاليا أمام الدوائر الابتدائية وهي.. توماس لوبانجا, جيرمان كاتانجا وآخر, جان بيار بيمبا, وعبد الله باندا وآخر, ومن المنتظر صدور حكم في القضية الأولي في الأجل القريب. أما عن القضايا الثماني المتبقية, فقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولي إقرار التهم في قضية إدريس أبو جاردا( المتعلقة بالحالة في دارفور) في8 فبراير2010 وبالنسبة للسبع قضايا الأخري, فهي مازالت أمام الدائرتين التمهيديتين الأولي والثانية علي التوالي. والمدعي العام للجنائية الدولية في مرحلة تقييم أولي للمعلومات بشأن فتح تحقيق لدول أخري خارج أفريفيا مثل كولومبيا وأفغانستان وفلسطين وكوريا وجورجيا وكوت ديفوار جيني ونيجيريا هندوراس. وتم أخيرا الوصول لاتفاق بشأن تعريف جريمة العدوان التي كانت إحد أسباب اعتراض مصر علي الانضمام للاتفاقية التعذيب جريمة دولية هل تستطيع المحكمة معاقبة من قاموا بالتعذيب في السجون؟ نعم ولكن شريطة توافر ولاية قضائية للمحكمة كما ذكرت من قبل وعلاوة علي ذلك توافر شروط قبول الدعوي أمام المحكمة. أفعال التعذيب منصوص عليها في النظام الأساسي, ويمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية, جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب وهذا التكييف أو الوصف القانوني يعتمد علي الوقائع. وفي رأيي أن ما حدث في مصر من أفعال تعذيب, بواسطة الشرطة خلال العقود الماضية هو جرائم ضد الإنسانية, باعتبار أنها ارتكبت بصورة متكررة وفي إطار واسع النطاق ومنهجي عملا بسياسة الدولة, وهنا يمكن استشفاف سياسة الدولة بمجرد تعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بأ فعال التعذيب المتكررة. وبالاضطلاع علي نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب المنوطة بمراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن الفترة منذ عام1999 و حتي العام الماضي, أدركت السجل السلبي لحقوق الإنسان في مصر, خاصة نتيجة منهج التعذيب السائد وسوء معاملة المساجين مع غياب التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات نزيهة بشأن تلك التجاوزات. وماذا عن الحبس دون وجه حق والاختفاء القسري؟ هل من اختصاص المحكمة الدولية محاكمة من قاموا به؟ نعم فهاتان الجريمتان إن ارتكبتا في سياق واسع النطاق أو منهجي بالإضافة إلي الشروط الأخري التي ذكرتها سلفا فنكون بصدد جرائم ضد الإنسانية. و مع ذلك فيجب التوضيح ان الحبس الناتج عن خطأ إجرائي بسيط لا يشكل جريمة الاختفاء القسري. فيجب أن يكون الحبس تعسفيا و يعتبر كذلك عند غياب اساس قانوني يبرر سلب الحرية, وهذا ما قررته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. ما هي المشاركة الحالية لكم في القضايا المنظورة أمام المحكمة؟ يقول: إنه يعمل في كل من قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني وآخرين( حالة جمهورية أوغندا), وفي قضية المدعي العام ضد جان بيار بيمبا( حالة جمهورية أفريقيا الوسطي), وفي قضية المدعي العام ضد وليام روتو وآخرين( حالة جمهورية كينيا). ومنذ أول يوليو2009, بالإضافة إلي المهام المذكورة أعلاه, عمل كمستشار قانوني لدائرة الاستئناف فيما يتعلق بالقضايا التالية: المدعي العام ضد عمر حسن البشير( الحالة في دارفور) والمدعي العام ضد جيرمان كاتانجا( الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية). من هو الدكتور الزيدي وكيف وصل للمحكمة الجنائية الدولية ليعمل بها مستشارا في موقع مهم. يجيب أن عمله هو المستشار القانوني للدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية منذ2007, ويعد العربي الوحيد الذي يشغل منصبا قضائيا في دوائر المحاكمة بالمحكمة, فهو مختص بإعطاء المشورة في جميع القضايا المنظورة أمام الدائرة التمهيدية في مختلف المسائل القانونية ذات الصلة بالقانون الجنائي الدولي, والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن ضمن مسئولياته إعداد و صياغة القرارات و الأحكام الخاصة بالدائرة والإشراف علي إعداد البعض الآخر من تلك القرارات. وأما عن كيفية وصوله للعمل في هذا المكان الحساس, فقال انه اجتهد في دراسة هذا المجال من القانون في الأعوام الماضية. فقبل توليه منصبه في المحكمة عمل في النيابة والقضاء منذ1997 حتي وصل إلي درجة رئيس محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الأبتدائية, وحصل علي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي, والماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة أيرلندا الوطنية. وشارك وقدم اوراق عمل في عدة مؤتمرات دولية, كما حاضر في عدد كبير من الجامعات في أوروبا وامريكا, وله كتابات كثيرة في مجالات القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان باللغة الإنجليزية,وهو عضو في الجمعية الدولية لقانون العقوبات, وعضو في الجمعية المصرية للقانون الجنائي, وعضو لجنة تحرير المجلة الدولية. |
|