الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من يستعرض القوة بنفسه أو بالغير
كاتب الموضوع
رسالة
جميلة الرجباوي مراقب عام
عدد الرسائل : 14748احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 46238ترشيحات : 11الأوســــــــــمة :
موضوع: الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من يستعرض القوة بنفسه أو بالغير 12/3/2011, 05:12
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من "يستعرض القوة" بنفسه أو بالغير
صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 كما يلى:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011-2-13.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتى:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
مادة 375 مكررا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.
وفيما يلى نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13
وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011
قرر (المادة الأولى)
يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:
أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
(المادة الثانية)
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (375) مكررا ( أ ):
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
وفيما يلى كشف باسماء المحكوم عليهم سياسيا فى قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة حتى يوم 8- 3-2011، من الإسم، والحكم، والتهمة، والسجن المودع به:
(1) فايز عبدالله أحمد المطرى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(2) محمد وديع أحمد سلام، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(3) خالد عبدالفتاح حسن، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(4) محمد على محمد متولى، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(5) طارق عبدالموجود الزمر، مؤبد و22 سنة، قتل، ملحق المزرعة.
(6) عبود عبداللطيف الزمر، 2مؤبد و15 سنة، قتل، ملحق المزرعة.
(7) عصام محمد خليل محمد، 5 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.
( 8 ) عيد إبراهيم إبراهيم بكرى، 5 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.
(9) محمد عيد إبراهيم شرف، 10 سنوات، أمن داخلى، ليمان طره.
(10) رمضان عثمان محمد خطاب، مؤبد، أمن داخلى، ليمان طره.
(11) عادل موسى عطيه موسى، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.
(12) أمين عبدالله محمد جمعة، مؤبد، شروع قتل، ليمان طره.
(13) محمد السيد محمد سند، مؤبد، قتل، ليمان طره.
(14) أحمد سليم على كحك، مؤبد، تزوير، ليمان طره.
(15) إسلام أحمد على البيه، مؤبد، قتل، ليمان طره.
(16) أحمد عبدالرؤوف حسين محمد، 5 سنوات، تجمهر، ليمان طره.
(17) منصور محمد رمضان حسين، 15 سنة، أمن داخلى، ليمان طره.
(18) أشرف عبدالحميد خطاب، مؤبد، قتل، الإستقبال.
(19) عمرو محمود عباس السيد، 10 سنوات، أمن داخلى، الإستقبال.
(20) حسين أحمد سيد حسين، 10 سنوات، شروع فى قتل، الإستقبال.
(21) مصطفى فرحات محمد محمد الزك، 15 سنة، أمن داخلى، المنيا.
(22) محمد سليمان محمد سلطان، مؤبد، سلاح، قنا.
(23) عبدالناصر محمد حامد إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(24) رجب عبدالرؤوف خليل عبدالحافظ، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(25) السيد صابر السيد خطاب، 15 سنة، قتل، شديد الحراسة طره.
(26) سعيد محمود حامد محمد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(27) محمد حسنى محمد أحمد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(28) محمد كمال الدين فهمى ذكى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(29) خليفة على محمد بخيت، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(30) حامد مهنى حسانين إبراهيم، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(31) محمد على البدرى محمد موسى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(32) عبدالباسط محمود سيد عوض، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(33) محمود فتحى كامل اليمانى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(34) رضوان إبراهيم السيد ثروت، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(35) محمد عبدالفتاح رضوان سيد، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(36) ممدوح أبوالحسن عبدالعال، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(37) حسن جمعة حماد خليل، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(38) محمود فتحى محمود صبرة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(39) إبراهيم محمود بدوى محمود، مؤبد، إتفاق جنائى، شديد الحراسة طره.
(40) عصام محمد جلال صالحين، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(41) شوقى سيد حسانين إبراهيم، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(42) رأفت فايز مهنى أحمد مبارك، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(43) عصام الدين قاسم فرغلى، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(44) جمال فرغلى هريدى، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(45) أنور عبدالعظيم محمد محمد، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
(46) سيد محمد السيد خلف الله، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(47) عبدالمحسن أبوالفضل عبدالمحسن، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(48) محمد سعيد أبوزيد عطية، مؤبد، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(49) حسين محمود حسين خضر، 15سنة، أمن داخلى، شديد الحراسة طره.
(50) كمال إبراهيم محمد على، 23 سنة، شروع قتل، شديد الحراسة طره.
(51) أحمد السيد محمد على الدهان، 4 سنوات، تجمهور، القطا الجديد.
(52) السيد مقبول فهمى محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(53) أحمد ضياء الدين محمد محمد، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(54) حسن رفاعى حسانين عبداللطيف، مؤبد، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(55) أحمد عبدالحافظ عثمان حسن، 10 سنوات، أمن داخلى، الوادى الجديد.
(56) مجدى أنور محمد توفيق، 10 سنوات، أمن داخلى، برج العرب.
(57) عبداللطيف خليل عبداللطيف، سنتان، أمن داخلى، برج العرب.
(58) ياسر عبدالشافى أحمد أبوزيد، 7 سنوات، فك أختام، القناطر رجال 1.
(59) نضال فتحى حسن جودة، 3 سنوات، أمن داخلى، عنبر الزراعة.
(60) حسين جمال الدين أحمد جودة، مؤبد، قتل، شديد الحراسة طره.
الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من يستعرض القوة بنفسه أو بالغير