في قرارات هامة لمجلس القوات المسلحة
الإفــراج عن عبــود وطـارق الزمــر
جريدة الأهرام - ممدوح شعبان
أصدر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس مجموعة قرارات هامة تتعلق بعودة الأمن والانضباط والاستقرار الكامل داخل الشارع المصري علي وجه السرعة تفعيلا لمضمون
وقرارات الإعلان الدستوري القائم منذ منتصف فبراير الماضي, بالإضافة إلي الاسراع بإخلاء سبيل عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين قضوا مددا كاملة ونصف مدد داخل السجون المصرية الأمر الذي يشكل منعطفا هاما علي طريق فتح صفحة جديدة داخل المجتمع المصري ومؤشرا علي بداية صحيحة لمصالحة وطنية كاملة وبدء العودة الكاملة للحياة ضمانا لدوران عجلة الاقتصاد والانتاج من جديد.
تعديل قانون العقوبات
بشأن البلطجة
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم(7) لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم85 لسنة7391 كما يلي:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/2/13.
وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي:
يضاف باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي375 مكررا و375 مكررا أ وذلك علي النحو الآتي:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة
مادة375 مكررا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو إعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر, أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة(375) مكررا( أ):
يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعوقبة المقرر لأية جنحة أخري تقع بناء علي إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي إرتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات بناء علي إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون, ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
مرسوم الإفراج عن المعتقلين السياسيين
بعد الإطلاع علي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية وعلي المرسوم بقانون رقم(1) لسنة2011
وبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/2/13
قرر
المادة الأولي:
يعفي عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها علي المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم, والبالغ عددهم06 محكوما عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطري وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة, والواردة أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلي:
أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة( السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتي2011/3/8( خمسة عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة57 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل2011/3/8 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ مدتها ميلاديا, وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر, ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا يزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.
المادة الثانية:
علي وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وفيما يلي كشف بأسماء المحكوم عليهم سياسيا في قضايا عسكرية وأوفوا نصف مدة العقوبة وأماكن احتجازهم حتي يوم2011/3/8:
1- فايز عبدالله أحمد المطري مؤبد أمن داخلي ليمان طره.
2- محمد وديع أحمد سلام مؤبد أمن داخلي ليمان طره.
3- خالد عبدالفتاح حسن مؤبد أمن داخلي ليمان طره.
4- محمد علي محمد متولي مؤبد أمن داخلي ليمان طره.
5- طارق عبدالموجود الزمر مؤبد و22 سنة قتل ملحق المزرعة.
6- عبود عبداللطيف الزمر2 مؤبد و15 سنة قتل ملحق المزرعة.
7- عصام محمد خليل محمد5 سنوات أمن داخلي الاستقبال.
8- عيد إبراهيم إبراهيم بكري5 سنوات أمن داخلي ليمان طره.
9- محمد عيد إبراهيم شرف10 سنوات أمن داخلي ليمان طره.
01- رمضان عثمان محمد خطاب مؤبد أمن داخلي ليمان طره.
11- عادل موسي عطيه موسي مؤبد شروع قتل ليمان طره.
21- أمين عدالله محمد جمعة مؤبد شروع قتل ليمان طره.
31- محمد السيد محمد سند مؤبد قتل ليمان طره.
41- أحمد سليم علي كحك مؤبد تزوير ليمان طره.
51- إسلام أحمد علي البيه مؤبد قتل ليمان طره.
61- أحمد عبدالرؤوف حسين محمد5 سنوات تجمهر ليمان طره.
71- منصور محمد رمضان حسين15 سنة أمن داخلي ليمان طره.
81- أشرف عبدالحميد خطاب مؤبد قتل الاستقبال.
91- عمرو محمود عباس السيد10 سنوات أمن داخلي الاستقبال.
02- حسين أحمد سيد حسين10 سنوات شروع في قتل الاستقبال.
12- مصطفي فرحات محمد محمد الزك15 سنة أمن داخلي المنيا.
22- محمد سليمان محمد سلطان مؤبد سلاح قنا.
32- عبدالناصر محمد حامد إبراهيم مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
42- رجب عبدالرؤوف خليل عبدالحافظ مؤبد قتل شديد الحراسة طره.
52- السيد صابر السيد خطاب15 سنة قتل شديد الحراسة طره.
62- سعيد محمود حامد محمد مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
72- محمد حسني محمد أحمد مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
82- محمد كمال الدين فهمي ذكي مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
92- خليفة علي محمد بخيت مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
03- حامد مهني حسانين إبراهيم مؤبد قتل شديد الحراسة طره.
13- محمد علي البدري محمد موسي مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
23- عبدالباسط محمود سيد عوض مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
33- محمود فتحي كامل اليماني مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
43- رضوان إبراهيم السيد ثروت مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
53- محمد عبدالفتاح رضوان سيد مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
63- ممدوح أبوالحسن عبدالعال مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
73- حسن جمعة حماد خليل مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
83- محمود فتحي محمود صبرة مؤبد قتل شديد الحراسة طره.
93- إبراهيم محمود بدوي محمود مؤبد إتفاق جنائي شديد الحراسة طره.
04- عصام محمد جلال صالحين مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
14- شوقي سيد حسانين إبراهيم مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
24- رأفت فايز مهني أحمد مبارك مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
34- عصام الدين قاسم فرغلي مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
44- جمال فرغلي هريدي مؤبد قتل شديد الحراسة طره.
54- أنور عبدالعظيم محمد محمد مؤبد قتل شديد الحراسة طره و71 سنة.
64- سيد محمد السيد خلف الله مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
74- عبدالمحسن أبوالفضل عبدالمحسن مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره
84- محمد سعيد أبوزيد عطية مؤبد أمن داخلي شديد الحراسة طره.
94- حسين محمود حسين خضر15 سنة أمن داخلي شديد الحراسة طره.
05- كمال إبراهيم محمد علي32 سنة شروع قتل شديد الحراسة طره.
15- أحمد السيد محمد علي الدهان4 سنوات تجمهور القطا الجديد.
25- السيد مقبول فهمي محمد مؤبد أمن داخلي الوادي الجديد.
35- أحمد ضياء الدين محمد محمد مؤبد أمن داخلي الوادي الجديد.
45- حسن رفاعي حسانين عبداللطيف مؤبد أمن داخلي الوادي الجديد.
55- أحمد عبدالحافظ عثمان حسن10 سنوات أمن داخلي الوادي الجديد.
65- مجدي أنور محمد توفيق10 سنوات أمن داخلي برج العرب.
75- عبداللطيف خليل عبداللطيف سنتان أمن داخلي برج العرب.
85- ياسر عبدالشافي أحمد أبوزيد7 سنوات فك أختام القناطر رجال.1
95- نضال فتحي حسن جودة3 سنوات أمن داخلي عنبر الزراعة.
06- حسين جمال الدين أحمد جودة مؤبد قتل شديد الحراسة طره.