العمر : 57عدد الرسائل : 18803بلد الإقامة : مصراحترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32782ترشيحات : 121الأوســــــــــمة :
موضوع: تعديلات "بدر" على لائحة إصدار الكتب الخارجية 6/1/2011, 17:31
حصل "اليوم السابع" على ملامح التعديلات التى استقرت وزارة التربية والتعليم بشكل مبدئى على إدخالها على لائحة طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية الخاصة بالعام الدراسى المقبل 2011/ 2012، وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بوقف العمل باللائحة التى أقرها "بدر" خلال العام الجارى الأمر الذى استدعى إدخال تغييرات عليها. ووفقاً لمصادر مطلعة بـ"التعليم" فإن التعديلات تتركز على المادتين الخامسة والسابعة من اللائحة، وتؤكد المصادر أن الوزارة تدرس مد فترة تقدم الناشرين بطلبات ترخيص كتبهم الخارجية لتصبح 3 أشهر بدايةً من 1 مارس وحتى نهاية مايو من كل عام للإدارة العامة لإعداد أصول الكتب بديوان وزارة التربية والتعليم، علماً بأن المادة الخامسة فى اللائحة التى أوقفها القضاء تنص على أن المدة لا تتجاوز الـ30 يوماً، وتنحصر فى شهر مايو فقط.
وتضيف المصادر أن الوزارة ستبقى على ما نصَّت عليه هذه المادة من ضرورة التزام طالب الترخيص "الناشر" بسداد نفقات الفحص التى يحددها وزير التربية والتعليم مع تقديم 4 نسخ أخرى للوزارة من الكتاب الخارجى المطلوب ترخيصه.
أما فيما يتعلق بالمادة السابعة من اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزارى 52 / 2010، فإن المصادر تؤكد أن "التعليم" تدرس تعديلها، بحيث تصبح الإدارة العامة لإعداد أصول الكتب مُلزَمة برفع طلب ترخيص الكتب الخارجية، فى اليوم التالى لتاريخ تقديمه، إلى رئيس الإدارة المركزية لقطاع الكتب "أو من يقوم بعمله" ليقوم بعرضه خلال يومين بحد أقصى على رئيس اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية "أو من ينوب عنه"، والذى سيتولى- فى حالة إقرار التعديلات نهائياً- إحالة الكتاب فى خلال يومين بحد أقصى إلى لجنة علمية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
فيما ستظل فقرة كاملة من المادة السابعة من اللائحة ثابتةً دون تغيير، وهذه الفقرة تنص على أن تصدر اللجنة توصياتها المسبَّبة سواء بقبول أو رفض الكتاب أو إدخال تعديلات عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات أعضاء اللجنة فى حالة الاختلاف فى الرأى، وتشدد الفقرة على ضرورة أن تنتهى اللجنة من أعمالها ورفع توصياتها إلى رئيس اللجنة الدائمة للكتب فى مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالة الكتب إليها.
ورغم أن التعديلات السابقة تعالج بعض اعتراضات ناشرى الكتب الخارجية، إلا أنها لم تتطرق إلى اعتراضهم الأكبر، والذى ينصب على المادة الرابعة من اللائحة، والتى تنص على التزام طالب الترخيص "الناشر" بدفع مقابل مادى يحدده الوزير كمقابل لانتفاع دار النشر بالمادة العلمية التى تحويها كتب الوزارة.
وتنص المادة أيضاً على عدم جواز تسليم الوزارة الترخيص إلى الناشر إلا بعد سداده هذا المقابل، وهو ما دفع الناشرين إلى مقاضاة الوزير حتى صدر حكم قضائى فى 15 ديسمبر الماضى بوقف العمل بالقرار الوزارى الخاص بإصدار اللائحة.