دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً
كاتب الموضوع
رسالة
الوتر الحزين شخصيات هامة
العمر : 57عدد الرسائل : 18803بلد الإقامة : مصراحترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 32783ترشيحات : 121الأوســــــــــمة :
موضوع: دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً 19/12/2010, 21:11
تسلمت اليوم، الأحد، نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من بهاء الدين أبو شقة، رئيس هيئة الدفاع عن المذيع "إيهاب صلاح" المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، بعد إدانته بقتل زوجته داخل مسكنهما بالهرم.
المذكرة جاءت فى 37 ورقة وتضمنت أهم أسباب الطعن بالنقض المقدم ضد النيابة العامة، فقد سردت وقائع القضية المتمثلة فى إحالة النيابة العامة "إيهاب صلاح" إلى المحاكمة، لأنه بتاريخ 19 يوليو الماضى قام بقتل زوجته "ماجدة كمال كامل" بأن أطلق عليها النار من سلاحه "مسدس" صوب رأسها قاصداً قتلها وهو ما حدث، بالإضافة إلى اقتران الجريمة بجناية إحراز مخدر "حشيش" بقصد التعاطى، وأصدرت المحكمة ضده فى 10 نوفمبر الماضى حكما بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة المواد المخدرة.
وارتكز "أبو شقة" فى مذكرته على أربع أوجه توجب نقض الحكم، الأول هو "القصور فى البيان"، لأن محكمة الموضوع اعتمدت فى حكمها بإدانة المتهم إلى تقرير الصفة التشريحية الذى ذكر أن المجنى عليها أصيبت برصاصة فى الرأس، ولم تلم بباقى التفاصيل الخاصة بأسباب إطلاق الرصاصة وموقف المتهم والمجنى عليها واتجاه الرصاصة ومسافة إطلاق النار، فكل هذه أسباب جوهرية كان يجب ذكرها والإحاطة بها كى يتمكن الدفاع من إثبات دفوعه عن المتهم، وهو ما لم يحدث، لذلك خالفت المحكمة المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل، وواضح لمضمون كل من الأدلة التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها بحيث لا يشوب حكمها أى قصور، لهذا لا يكفى للمحكمة الاستناد إلى ذلك التقرير كى تفصل فى القضية وهى على بصيرة بكل أوجه الحقيقة.
وأضاف أن السبب الثانى للطعن هو "القصور فى التسبيب"، حيث المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس نتيجة لما تعرض له من إهانة وسب وقذف فى حقه ووالدته وأخوته من قبل زوجته، خاصة وأن المجنى عليها أمسكت به قاصدة الاعتداء عليه وحطمت نظارته الطبية، مما أحدث به إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعى، وهو ما هدد حياته إذا استمر العدوان عليه، خاصة وأن زوجته أقوى منه جسمانيا، بالإضافة إلى تواجد شقيقتها بالمنزل وقت حدوث المشاجرة فخشى أن تشارك فى الاعتداء عليه بشكل قد يودى بحياته.
وتابع: كما أن الإهانة والتعدى إذا كان صادراً من الزوجة ضد زوجها يكون له تأثير جسيم على نفسه يجعله فى غير وعى، وفى حالة اضطراب ذهنى يقترب من حالة الجنون إن لم يكن قد أصيب به فعلا على نحو وقتى ومفاجئ، فضلاً عن أن العرف والتقاليد تجعل الزوج يحس بمرارة وإحباط شديدين إذا ما تعرض لتلك الأفعال من زوجته، خاصة وقد كانت أمام شقيقتها، فسقط المتهم فريسة للغضب الشديد والثورة العارمة ولم يكن أمامه سوى استعمال القوة ضدها باستعمال سلاحه وإطلاق المقذوف النارى الذى أصابها، لكنه أورد فى أقواله أنه كان يقصد تهديدها حتى توقف الاعتداء عليه.
إضافة إلى أن المتهم لجأ إلى شرطة النجدة واستغاث بها فلم تستجب له وتأخر وصولها، ووفقاً للمادة 249 من قانون العقوبات التى تنص على أنه لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان المقصود به دفع أحد الأمور التالية "فعل تخوف أن يحدث به موت أو جرح بالغ إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو إتيان امرأة كرها وهتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان"، ولم تأخذ المحكمة فى حكمها بهذا الدفع الجوهرى، خاصة أن المجنى عليها هى البادئة بالعدوان على زوجها.
وأوضح "أبو شقة" أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم على أساس أنه ارتكب الجريمة فى ظروف عادية بعيدة عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وبناء على ذلك فإن المحكمة أسرفت فى تقديرها نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس ولم تنظر إلى القضية نظرة شاملة والتزمت بافتراضات ظنية ولم تتحدث عن إصابات المتهم وهو ما يعيب الحكم.
وأشار إلى أن المتهم يعانى ضعف النظر وأن زوجته حطمت نظارته الطبية أثناء الاعتداء عليه، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يحسن التصويب فى هذه اللحظة، خاصة أن المجنى عليها لم تكن أيضا بوضع ثابت متحرك وهو ما ينفى القصد الجنائى، ويؤكد أن إصابتها كانت خطأ، وهو ما تغافلته المحكمة ولم تحقق فيه ويعد قصورا من جانب المحكمة، لأنه لو ثبت ذلك انعدم القصد الجنائى.
وأكد "أبو شقة" إن المتهم لم يكن فى كامل وعيه بسبب المخدر الذى تعاطاه فى ذلك الوقت، وهذا المخدر من شأنه أن يؤثر على إرادته ويفقده القدرة على الإدراك والتمييز ما ينفى المسئولية الجنائية فى هذه الحالة، لذا لا يمكن ثبوت نية القتل لدى الجانى طالما أن إرادته ووعيه كانا مفقودين، بسبب تعاطيه المخدر الذى افقده التصرف بحرية.
وأضاف أن المحكمة استدلت فى إدانة المتهم على اعترافاته أمام النيابة وهو ما لا يجوز، لأنه فى ذلك الوقت كان تحت سيطرة الغضب الشديد ولم يكن فى كامل قواه العقلية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر، خاصة أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يعترف بجريمة قتل تؤدى إلى التهلكة وهو واعٍ وفى حالته الطبيعية فكان من المفترض استجوابه فى وقت آخر وهو ما اعتبره الوجه الثالث لأسباب الطعن "فساد فى الاستدلال".
وجاء الوجه الرابع "الإخلال بحق الدفاع" فى مذكرة الطعن أنه كان من الواجب على المحكمة إجراء تحقيق فى اعترافات المتهم الذى كان واقع وقت الإدلاء بها تحت تأثير المخدر بواسطة الخبير المختص لحسم هذه النقطة الجوهرية التى تعتبر من أهم الدفوع، كما أن الدفاع قدم تقريراً استشاريا يؤيده فى تلك النقطة، لكن المحكمة لم تهتم به ولم تحقق فيه ما يعد إخلال بحق الدفاع، لذا يستوجب الطعن على الحكم. وطالب بهاء الدين أبو شقة فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15عاماً