بطلان القبض والتفتيش
بالنسبة للإستيقاف :
الثابت أن الإستيقاف عبارة عن مجرد ايقاف عابر السبيل لسؤاله
عن اسمه وعنوانه ووجهته وهو أمر مباح لرجال الضبط القضائى
عند الشك فى أمر عابر السبيل
وفى تعبير محكمة النقض أن يضع الشخص نفسه طواعية
واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع
عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته
أما بالنسبة لحالة التلبس :
فإن ماجرى عليه القضاء المصرى بأن أحوال التلبس وارده
على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع فى تفسيرها
( نقض 2/ 6 1938 ) القواعد القانونية الجزء الرابع
ويلزم فيها شروط الظهور الخارجى السابق للسلطة ان اتخذت الإجراء قبل المتهم
1 / إكتشاف الجريمة حال ارتكابها
إن إثناء مقارنة العمل والافعال التى يتكون منها الركن المادى
للجريمة إنما قد تكون أيضا عن طريق أى حاسة من الحواس
الأخرى كشم رائحة المخدر الذى يحمله المتهم وبعبارة
أخرى يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه وأدرك
وقوعها بأى حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك يقينى
لا يحمل الشك
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
3/ تتبع الجانى أثر وقوع الجريمة
4/ وجود الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء
يستدل منها على إنه فاعل لها وشريك فيها
5/ أن توجد بالمتهم عقب وقوع الجريمة بوقت قريب آثار
أو علانات تستدل منها على إنه فاعل لها أو شريك فيها
أحوال التلبس جملة
1/ إن أحوال التلبس وردت فى القانون على سبيل الحصر
لا المثال فلا يجوز القياس عليها ويلزم فيها كلها شرط الظهور
الخارجى وان شرط الظهور الخارجى للسلطة التى اتخذت الاجراءات قبل المتهم
2/ ويكون ذلك بأى حاسة من الحواس ولكن على سبيل الجزم والتثبيت فلا يعنى التلبس
على مجرد الظن والإشتباه . لذا قضى بأن رؤية المتهم وهو يسلم مخدر
لم يتحقق الرائى من كنيته بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات
لا يعتبر فى حالة تلبس كما هو معروف قانونا ( نقض 10 /1 / 1949 )
القواعد القانونية الجزء السابع رقم 787 ص 750
كذلك تلفت المتهم يمينا ويسارا أو ارتباكه وعدم استقراره على رأى
واحد عند سؤاله عن اسمه لا يكفى لخلق حالة تلبس بالجريمة
( نقض 20 /1 / 1959 ) أحكام النقض س 10 رقم 6 ص 6
( مع تحاتى لكم )