مباديء قضائية في جريمة التزوير
من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن إن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133
لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972.
تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986
اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبيعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابه له
الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/
منقول للفائدة