سيدي العزيز :شكرا لسؤالك واتمني ان استطيع ان ارد على سؤالك لذا فأنني ابدأ أولا بذكر أن قانون الاثبات وان كان قد اشترط الاثبات بالكتابه الا ان هناك طرق عده في الاثبات لان المشرع راعى مثل هذه الحالات اللتى كثيرا ما تحدث من فقدان العقود او هلاكها او تلفها لذالك فان طالما ان جميع الاخوه قد باعوا حصصهم وهم مقرين هذا البيع ولم يجحدوه او ينكروه علي أخيهم فأن مطالبه الاخ الذكر لحقه هو امر وارد وطبيعي ان يطالب بحقه الشرعي اللذي لم ياخذه اما بالنسبه للاخ المشترى من الاخوه الباقين فاليطلب منهم مادامو علي قيد الحياه من ان يحررو له عقدا جديدا يوقعون عليه جميعا ثم فاليختصمهم بدعوى صحه توقيع حتى يحصل على حكم قضائى فى مواجهتهم ثم يحاول الشراء من اخيه فان رفض فاليقومو ببيع العقار اوتقييم حصته واعطائها له فهو حق خالص له .