المادة (117).
مادة 78-
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين وأستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا أعتبر التعيين كأن لم يكن.
مادة 79-
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
(2) النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة 80-
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلي أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعينين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخري أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
مادة 81 ( [1]) –
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخري من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.
مادة 82-
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.
مادة 83-
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84-
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
مادة 85-( [2])
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوي الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متي كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخري.(2) ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي(3).
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
مادة 86-
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متي كانت إعارته بدون مرتب تردية الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية في درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 86 مكرر ( [3]) – يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وضيفة تخلو أو تنشا من فئة درجته فإذا كان تركه المنسب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذاًَ متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغل المنصب العام، ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية مدة تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب و بدلات بصفة شخصية.
مادة 87- مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيه مرتبه كاملاً طول مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
مادة 88-
يجوز الترخيص للأساتذة في إجازة تفرغ علمي داخل الجامعة أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى ست سنوات على الأستاذية متي وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم مع مراعاة عدة الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد إنتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
مادة 88 مكرر ( [4]) –
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقاً للضوابط والإعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الأستفادة بها.
مادة 89 ( [5]) –
قضى بعدم دستورية المادة 89 في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2/12/1995
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدد دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائى جنية مقابل أتعاب المحاماة
""مع مراعاة حسن سير العلم في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر للخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 90- لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة 88 أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة لمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس( [6]).
مادة 91- ( [7]) قضى بعدم دستورية المادة 91 في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11/5/ 2003
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
والقضية رقم 81 لسنة 25 ق دستورية
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج وراعية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
مادة 92-
تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عد الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فيتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 93-
مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم الخاص.
مادة 94 -
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في إمتداد الإجازة لمدة أخري لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذي يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لم تبينه اللائحة التنفيذية.
(3) الواجبات
مادة 95-
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
مادة 96- على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مادة 97-
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عمي الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما أتخذه من إجراءات لحفظه.
مادة 98-
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة 99-
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونوا أعضاء فيها وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
مادة 100-
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن آدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة. ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قراراً من المجلس الأعلى للجامعات.
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.
مادة 101-
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
مادة 102-
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعاتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويشترط الترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
مادة 103-
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة 104-
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(4) التأديب
مادة 105-
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تق درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ( [1])
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
مادة 106-
لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. ( [2])
مادة 107-
يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
مادة 108-
لعضو هيئة التدريس المجال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
مادة 109-
تكون مسألة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً.
أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً. ( [3])
مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة للمسألة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة 110- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
التنبيه.
اللوم
اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وكما فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
مادة 111 ( [4]) –
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة 112-
لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 110 على أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
مادة 112 مكرر ( [5])
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
5 - انتهاء الخدمة
مادة 113-
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.
مادة 114 ( [1]) –
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مادة 115-
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة 116-
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أن نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 117-
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراًَ قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولا و 70 أولا وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد 88/1 و 90.
(6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
مادة 118 ( [1]) -
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهله كفاءتهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
مادة 119-
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإياباً هو وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.
مادة 120-
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
ثانيا: الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:
مادة 121 ( [2])
مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغون حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 122-
يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعنيين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 123 ( [3])
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدرسيها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنوياً.
ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمعي بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتعاقدين من الأستاذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
مادة 124-
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
مادة 125- يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أستاذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ثالثاً – مدرسو اللغات
مادة 126- يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 127-
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
ويسري عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وإياباً هي وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.
ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمتهم ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته.
مادة 128-
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل في حدود اختصاصه الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
مادة 129-
تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).
الباب الثالث في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة 130-
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة 131 –
يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العليمة اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة 132-
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
التعيين
مادة 133-
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 134...................... ( [1])
مادة 135-
يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ( [2])
مادة 136-
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة. ( [3])
مادة 137 ( [4]) –
مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادتين 136 من هذا القانون.
مادة 138-
في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم يوجد هذا الدبلوم فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الاكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة 139-
مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساًُ مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أدائها ، وإذا كان غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالة الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخري فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى. ( [5])
مادة 140-
مع مراعاة حكم المادة 135 و 139 يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
مادة 141-
يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.
(2) النقل والإجازات
مادة 142-
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخري أ, معهد أخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.
مادة 143 ( [6])
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
مادة 144-
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة 145-
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد بأخر أو معهد أخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح. مادة 146- يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات بالخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 147- لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
(3) الواجبات
مادة 148-
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة 149-
مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
مادة 150-
على المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
مادة 151-
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
مادة 152-
لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
مادة 153-
تسري أحكام المواد 69 و 103 و 104 على المعيدين والمدرسين المساعدين.
مادة 154-
تكون مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. رئيساًَ
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة 155-
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال ( [7]).
مادة 156-
ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.
الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة 157-
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
مادة 158-
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
مادة 159-
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة 160-
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها على أخذ رأي المجلس الطبي (القومسيون).
مادة 161-
تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 162- ثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.( [1])
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة. (2)
مادة 163 ( [2])-
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 164-
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مادة 165-
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
(أ) أمين الجامعة رئيساً
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وإذا كان المحال إلى المسألة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
مادة 166- يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).
الباب الخامس في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة 167-
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصة وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة 168-
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة 169-
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلفة المراحل الجامعية.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها، ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
مادة 170-
يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
مادة 171-
يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177 و 178 ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 172-
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهداها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 173-
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 174-
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة 175-
مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 176-
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل. مادة 177-
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة 178-
تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيم