محمد عبد القوى مشرف
عدد الرسائل : 7866 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 15656 ترشيحات : 10
| موضوع: رد: فلسطين) قانون الاوراق المالية 7/4/2010, 21:55 | |
| المادة 67 1. يجب ان تشتمل الوثائق التي يقدمها المُصدر ما يلي: ا. شروط اصدار سندات القرض بما في ذلك احكام سداد الفوائد وراس المال. ب. التفاصيل المتعلقة بالاصول للسنوات الثلاث الاخيرة على الاكثر، ان وجدت، التي تكون بمثابة ضمان لسندات القرض. ج. التفاصيل المتعلقة بالضمانات، ان وجدت من قبل اطراف اخرى لراس المال او للفائدة. د. اي متطلبات اخرى قد تحددها اللوائح والتعليمات. 2. يشترط في سندات القرض: ا. موافقة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات على اصدارها. ب. اذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل الى اسهم، يشترط اصدارها وفقا لاحكام قانون الشركات. 3. لا تنطبق احكام هذا الفصل على: ا. السندات والاوراق المالية التي تصدرها الحكومة الى اسهم، يشترط اصدارها لاحكام قانون الشركات. ب. الاصدارات الخاصة. ج. اي انواع اخرى من الاصدار التي يجوز استثنائها من تعريف الاكتتاب العام حسب التعليمات الخاصة بها.قابلية سندات القرض للتداول المادة 68 تكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل باسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.القيمة الاسمية لسندات القرض المادة 69 1.تكون سندات القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة لاغراض التداول. 2. يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.دفع قيمة سند القرض المادة 70 1. تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة. 2. يجوز تسجيل المبالغ المدفوعة باسم متعهد تغطية بموافقة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه. 3. يجوز لوكيل الاصدار القيام بعملية البيع وفقا للاتفاق مع الشركة.سندات القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية المادة 71 اذا كانت سندات القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات او الرهن، فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تامينا للقرض وتوثيقها قبل تسليم اموال الاكتتاب في سندات القرض الى الشركة وفقا للتشريعات المعمول بها.السندات بغير العملة المحلية المادة 72 تخضع عملة اصدار سندات القرض لموافقة الهيئة اذا كانت غير العملة الوطنية.عدم تغطية جميع السندات خلال المدة المقررة المادة 73 للهيئة ان تحدد الحد الادنى المطلوب بما لا يقل عن 66% لتغطية الاكتتاب خلال المدة المقررة.شروط إصدار سندات القرض القابلة للتحويل المادة 74 يجوز للشركة اصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى اسهم على ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل السندات الى اسهم وفقا للقانون ولتعليمات الهيئة.هيئة مالكي سندات القرض المادة 75 1. تتكون حكما من مالكي سندات القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي سندات القرض. 2. تقوم هيئة مالكي سندات القرض بتعيين امين للاصدار او اعادة تعيين امين الاصدار وفقا لتعليمات الهيئة. 3. يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الهيئة.مهام هيئة مالكي سندات القرض المادة 76 1. تكون مهمة هيئة مالكي سندات القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار. 2. تجتمع هيئة مالكي سندات القرض لاول مرة بناءً على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للسندات ويتولى امين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.صلاحيات أمين الإصدار المادة 77 يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية: 1. تمثيل هيئة مالكي سندات القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى. 2. تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض. 3. القيام بالاعمال اللازمة لحماية حقوق مالكي سندات القرض والمحافظة عليها. 4. اي مهام اخرى توكله بها هيئة مالكي سندات القرض.دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة المادة 78 على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض المادة 79 1. على امين الاصدار ان يدعو مالكي السندات للاجتماع كلما راى ذلك ضروريا. 2. تدعى هيئة مالكي السندات وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الاحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة. 3. يجوز للشركة تجاوز شروط سندات القرض اذا اقرته هيئة مالكي سندات القرض باكثرية ثلثي اصواتهم الممثلة في الاجتماع، شريطة ان لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن الاغلبية المطلقة لمجموع قيمة السندات المصدرة والمكتتب بها. 4 يُبلِّغ امين الاصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض الى الهيئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات واي سوق للاوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.حق الشركة بإطفاء سندات القرض المادة 80 يجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض للاطفاء وفقا لنشرة الاصدار.الفصل الثامن العرض العام الاوراق المالية المؤهلة للتصويت المادة 81 1. يقصد بالاوراق المالية المؤهلة للتصويت لاغراض هذا الفصل الاوراق المالية التي لها حق التصويت في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين. 2. ويجوز ان تحدد الهيئة بموجب تعليمات اوراقا مالية اخرى مؤهلة للتصويت.الإفصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين المادة 82 1. يجب ان تبلغ السوق الهيئة عن اي شخص يملك 10% او اكثر بشكل مباشر او غير مباشر من الاوراق المالية للمصدر التي لها حق التصويت خلال اربع وعشرين ساعة من حصولها على المعلومة. 2. يجب على كل شخص يشتري او يبيع الاوراق المالية لمصدر ما بشكل مباشر او غير مباشر (بما في ذلك الشـراء او البيع من خلال حقوق المنتفعين) والتي قد تزيد عن العشرة في المائة من الاوراق المالية التي لها حق التصويت، ان يبلغ الهيئة والسوق خلال سبعة ايام عمل.تقديم تقرير عن العرض العام المادة 83 على اي شخص يطلب عرضا عاما ان يقدم الى الهيئة والمصدر والسوق، اذا كانت الاوراق المالية مدرجة في السوق، تقريرا عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه ان يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات الهيئة وقواعد السوق.أسس وشروط العرض العام المادة 84 1. يعتبر عرضا عاما لاي ورقة مالية للمصدر، العرض المقدم لجميع مالكي هذه الورقة دون استثناء. 2. على الشخص الذي طلب العرض العام ان يدفع لاي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفا للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز. 3. اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد عن الاوراق التي التزم الشخص بشرائها فيتم الشراء من الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الاوراق المطلوب شراؤها.شراء معين عبر العرض العام المادة 85 اذا كان المشتري ينوي شراء اوراق مالية لها حق التصويت، بحيث يكون عدد الاوراق المالية التي لها حق التصويت والتي سيملكها بشكل مباشر او غير مباشر تساوي (10%) او اكثر من الاوراق المالية للمصدر (او نتج عنها ان المشتري اصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذا المصدر) فيجب ان يتم شراء هذه الاوراق المالية عن طريق العرض العام.صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعرض العام المادة 86 لضمان اجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز لمالكي الاوراق المالية موضوع العرض العام، يجوز للهيئة اصدار تعليمات تحدد ما يلي: 1. شكل ومضمون التقارير والتبليغ المشار اليها في هذا الفصل. 2. الاجراءات التي يجب على المشتري ان يلتزم بها عند العرض العام بما في ذلك الفترات الزمنية التي يبقى فيها عرض الشراء مفتوحا، والضمان الذي يوفره المشتري لضمان الاداء وشروط العرض العام.الفصل التاسع الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة |
|
محمد عبد القوى مشرف
عدد الرسائل : 7866 بلد الإقامة : مصر احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 15656 ترشيحات : 10
| موضوع: رد: فلسطين) قانون الاوراق المالية 7/4/2010, 21:57 | |
| المادة 87 1. لا يجوز لاي شخص له علاقة مباشرة او غير مباشرة بخصوص اي صفقة تتضمن شراء او بيع او تبادل اي اوراق مالية او تقديم اي مشورة للاستثمار او اي تفويض او موافقة او اي نيابة او معلومات اخرى سواء اخذت من مالكي الاوراق المالية او نشرت حول اي اجتماع او اي فعل اخر يقوم به مالكو الاوراق المالية او اي عرض عطاء لاكتتاب الاوراق المالية او اي محاولة لدعم او رفض طلب الاكتتاب، القيام بما يلي: ا. استخدام اي وسيلة او حيلة لخداع شخص اخر. ب. القيام باي ممارسة او فعل يشوبه غش او خداع بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 2. استخدام الغش والخداع في عملية الاقناع للتاثير في قرارات اي شخص بما في ذلك: ا. معلومات كانت خاطئة او مضللة او مخادعة. ب. اخفاء وتضليل المعلومات الجوهرية. ج. الاصدار او النشر المتهور او المضلل لاي نشرة او وعد او تنبؤ يتصف بالخطا او التضليل او الخداع.التلاعب والتداول الوهمي المادة 88 1. لا يجوز لاي شخص القيام باي فعل ينتج عنه ما يلي: ا. احجام تداول وهمية. ب. التاثير على سعر اي ورقة مالية بشكل يضلل الاخرين. 2. لا يجوز لاي شخص ان يخلق بشكل مباشر او غير مباشر صورة زائفة او مضللة بخصوص حجم الصفقات او سعر اية ورقة مالية، وذلك باللجوء الى: ا. تداول اوراق مالية لا تشمل تغيرا حقيقيا في الملكية الفعلية او للشخص المستفيد النهائي. ب. اصدار امر بشراء او بيع مثل هذه الورقة المالية مع العلم بان امرا مماثلا سيصدر من هذا الشخص او اشخاص اخرين يعملون بالاتفاق معه لشراء او بيع كمية مماثلة من هذه الاوراق في نفس الوقت والسعر. ج. الدخول في صفقات وهمية اخرى بنية التاثير وذبذبة اسعار السوق لهذه الاوراق المالية او تضخمها او مجرد التعبير عن نية التذبذب او التسبب به. 3. لا يجوز لاي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة، القيام باي صفقة في الاوراق المالية لمصدر يقوم: ا. برفع سعرها بغرض الحث على شراء الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى للمصدر نفسه. ب. او بخفض السعر بغرض حث الاخرين على بيع الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى للمصدر نفسه. ج. او بخلق عملية تداول فعلية او صورية، بغرض حث الاخرين على شراء او بيع الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى. 4. للهيئة ان تحدد بتعليمات ايا من الاعمال المخالفة الاخرى التي تعتبر تلاعبا او تداولا وهميا غير مذكورة في هذا الفصل.تداول المطلعين المادة 89 1. لا يجوز لاي مطلع، اثناء حيازته لمعلومات غير منشورة ان يشتري او يبيع بشكل مباشر او غير مباشر، لحسابه او لحساب غيره، اوراقا مالية خاصة باي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات، ولا يعتبر ان المطلع قد خالف هذه المادة: ا. اذا بيّن ان المعلومات ليست معلومات بحاجة لنشر. ب. اذا كان الطرف الاخر للصفقة مدركا فعلا للمعلومات. 2. منذ اللحظة التي يبرز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل مصدر بموجب هذا القانون وحتى وقت الافصاح وفقا لانظمته، يمنع الاشخاص التاليون والمدركون للموضوع من التعامل مباشرة او غير مباشرة بالاوراق المالية للمصدر ومشاركيه: ا. المصدر. ب. اي شركات تابعة للمصدر. ج. اي مساهم مسيطر او عضو مجلس ادارة او مدير او مسؤول او موظف مطلع او وكيل مطلع او اي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع المصدر او مع اي شركة تابعة للمصدر او موظفي السوق والهيئة. 3. يجوز للهيئة ان تحدد بموجب تعليمات الشركات التابعة والمساهم المسيطر لاغراض هذه المادة.التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين المادة 90 يجب ان يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع اية اوراق مالية، او شرائها او التصرف بها والعائدة للمـصدر او اي جهة تابعة له او اي شركة تابعة سواء اكان هذا البيع او الشراء او التصرف لحساب هذا الشخص او لحساب يوضع تحت تصرفه او مراقبته.صلاحية الهيئة المادة 91 اذا وجدت الهيئة ان اي شخص قد خالف او اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون او اي من اللوائح او التعليمات او القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها ان تامر هذا الشخص بازالة المخالفة وتصويب الاوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي: ا. تعليق اي طلب ترخيص مقدم اليها وبالتالي ايقاف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها. ب. تعليق اي نشاط مرتبط بالاوراق المالية او مرتبط باوراق مالية خاصة لاي فترة من الزمن تراها مناسبة. ج. الغاء ترخيص المخالف او تعليقه لفترة من الزمن. د. احالة الامر الى المحكمة ذات الاختصاص للبت به باجراء عاجل.الفصل العاشر المسؤوليات المدنية مسؤولية المصدر المادة 92 1. يكون الشخص الذي وقع طلبا لترخيص بموجب هذا القانون مسؤولا تجاه اي شخص، حاز اوراقا مالية من مصدر وفقا لنشرة الاصدار، عن اية اضرار تسببت لهذا الشخص من جراء احتواء نشرة الاصدار معلومات جوهرية غير صحيحة او اغفلت ذكر معلومة جوهرية مطلوب ذكرها فيها او تكون ضرورية لجعل البيانات غير مضللة. 2. لاغراض الفقرة (1) يعتبر كل مدير لاي مصدر موافقا على طلب الاصدار اذا كان في منصبه في اليوم الذي يوافق فيه مجلـس الادارة على الصيغة النهائية لنشرة الاصدار، الا اذا اثبت عكس ذلك ويتحمل المسؤولية من يقوم مقامه.مسؤولية الخبراء المادة 93 يكون اي شخص يقدم رايا او تقريرا او دراسة او شهادة متضمنة او مشارا اليها في نشرة الاصدار الواردة في طلب الاصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالامور المشار اليها في هذا الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما او اغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الاصدار الى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لاحكام المادة (91).الاعفاء من المسؤولية المادة 94 يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في المواد (92/1 ) و(93) اي شخص يُثبت ما يلي: 1. انه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ان نشرة الاصدار او الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة لا تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لذكر معلومة جوهرية. 2. ان الشخص الذي حاز على الاوراق المالية كان على علم او يجب ان يكون على علم بان نشرة الاصدار او الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لذكر معلومة جوهرية. 3. ان الشخص الذي حاز على الاوراق المالية قد حاز عليها بعد الابلاغ بالتعديل الذي يصحح التحريف الخاطئ وفقا لاحكام هذا القانون.المسؤولية الشخصية المادة 95 يعتبر مسؤولا كل من: 1. اي شخص قدم مساعده لشخص اخر نتج عنها مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات او قواعد السوق، وهو على علم بهذه المخالفة، يكون مسؤولا وفقا لاحكام هذا القانون. 2. اي شخص له السيطرة و يمارس فعلا صلاحية اتخاذ القرار بشان اي شخص يخالف هذا القانون او اللوائح او التعليمات او قواعد السوق وفقا لاحكام هذا القانون. 3. المدراء والشركاء وكبار مسئولي الادارة لشخص اعتباري مسؤولين عن اية اعمال مخالفة للشخص الاعتباري، الا اذا اثبتوا انهم لم يكونوا على علم ولم يكن باستطاعتهم ان يكونوا على علم بهذه المخالفة. 4. يجري دفع جميع الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.المسؤولية بالتكافل والتضامن المادة 96 اذا كان شخصان او اكثر مسؤولين بموجبالمواد (92/1) و(93) و(95/1/2/3) فيكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة المرعية بموجب القانون المدني.الغاء الحيازة المادة 97 بالاضافة لاية تدابير وقائية اخرى متاحة لمشتري الاوراق المالية بموجب هذا القانون او قانون اخر، فان اي شخص قد اشترى اوراقا مالية من مصدر في اكتتاب عام، استنادا الى نشرة اصدار احتوت تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لمعلومة جوهرية كان يجب ذكرها او كانت اساسية لجعل النشرات غير مضللة، او انها لم تسلم الى المشتري بالطريقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، يجوز له ان يلغي هذه الحيازة وان يطالب باسترجاع كامل المبلغ او اي تعويض اخر دفعه ذلك الشخص، شريطة ان يقوم المشتري بهذا الامر خلال فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف الخاطئ او الاغفال، على الا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال ادراج المصدر في السوق او سنتين بعد الحيازة ايهما اقل.الفصل الحادي عشر التحقيق والعقوبات التحقيق المادة 98 1. لغايات تطبيق هذا القانون، يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطية القضائية. 2. للهيئة صلاحية اجراء التحقيق كلما رات ذلك ضروريا حال حصول اي مخالفة من قبل اي شخص او عند توقع حصول اي مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات والوثائق التي تطلبها الهيئة فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.المخالفات المادة 99 1. يحظر على اي شخص بث او ترويج الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق او على سمعة الجهة المصدرة. 2. يحظر على اي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية منفردا او بالتواطؤ مع غيره بقصد: ا. ايهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي باي اوراق مالية او حثه بالتعامل بها. ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها ايهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الاوراق المالية. ج. التاثير سلبا باي شكل من الاشكال على السوق. د. القيام باعمال المضاربة غير المشروعة على الاوراق المالية بقصد التاثير على اسعار الاوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع. هـ. اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد من الاسهم وفي فترة تداول واحدة. و. تقديم معلومات كاذبة او مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص. ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع اسعار الاوراق المالية او تخفيضها.العقوبات المادة 100 1. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة الف (100000) دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالاضافة الى الزام الشخص المخالف باعادة الربح الذي حققه او تضمينه قيمة الخسارة التي وقعت على الغير. 2. يخضع الشريك والمتدخل والمحرض لاحكام الفقرتين (ا ) و (ب) من البند 4 من هذه المادة. 3. يكون المحكوم عليه باي مخالفة مسؤولا عن تعويض اي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح. 4. بالاضافة الى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، وبعد ما تثبته الهيئة عن اية مخالفات لهذا القانون او اللوائح او التعليمات او اي من قواعد السوق، يجوز للمحكمة ايضا القيام بما يلي: ا. ان تامر بتجميد اصول الشخص لضمان توافر اموال كافية لتغطية اية دفعات مستقبلية من الغرامات او الاضرار. ب. تعيين حارس قضائي لهذه الاصول. 5. يجوز للمحكمة بموجب طلب من الهيئة ان تقوم بما يلي: ا. ان تلغي اي امر او موافقة او توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون. ب. انهاء او ابطال اي شراء او بيع او اصدار تم تنفيذه او سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون. ج. منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات المادة 101 1. يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام القوانين السارية الا انه يجوز تبليغ اي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج فلسطين اما على عنوانه المختار داخل فلسطين ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل، وارسال نسخة من اشعار التبليغ بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج فلسطين. 2. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، فانه يجوز الاثبات بقضايا الاوراق المالية والمعاملات التي تتم لدى الهيئة والسوق بواسطة البيانات الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي.التحقيق من قبل السوق المادة 102 1. للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رات ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفات لاحكام هذا القانون وقواعد السوق. 2. يتم احالة الشخص المخالف الى الهيئة بناء على تقرير من السوق مشفوعا بتوصيتها وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات التاديبية او الجزائية بحق المخالف.الفصل الثاني عشر الاحكام الانتقالية والختامية الإبلاغ بملكية الأوراق المالية وتقديم طلبات الإدرا المادة 103 1. يجب على كل من يملك او يتصرف بنسبة 10% او اكثر بصورة مباشرة او غير مباشرة من الاوراق المالية في شركة واحدة ان يبلغ السوق خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة ان تقدم طلبا للادراج في السوق. 3. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة القائمة ان تقدم طلبا لادراجها في السوق وتصوب اوضاعها بما يتماشى واحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه.إعفاء من رسوم الطوابع المادة 104 على الرغم مما جاء في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.اصدار لوائح المادة 105 على مجلس الوزراء اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.الغاء بالتعارض المادة 106 يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.التنفيذ والنفاذ المادة 107 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ:1/ ديسمبر/2004 ميلادية الموافق:18/شوال/1425هجرية
|
|
أسامة مصطفى عضو لامع
عدد الرسائل : 1079 بلد الإقامة : جمهورية مصر العربية احترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 6988 ترشيحات : 10 الأوســــــــــمة :
| موضوع: رد: فلسطين) قانون الاوراق المالية 6/9/2010, 12:06 | |
| |
|