الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كرمان
عضو محترف
عضو محترف
كرمان

ذكر
عدد الرسائل : 424
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  111010
العمل : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Collec10
الحالة : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  1410
نقاط : 6831
ترشيحات : 1
الأوســــــــــمة : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Awfeaa10

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك    اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  I_icon_minitime22/7/2010, 10:58

قرار
وزير التجارة الصناعة
رقم ( ) لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون ( 67 ) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 0

قرر

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائـحة التنفيذية لقانـون حماية المستهلك الصـادر بالقانون رقـم 67 لسنة 2006 المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هـذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه اعتبـارا مـن اليـوم التـالى لتاريخ نشره
صدر بوزارة التجارة والصناعة فى ذو القعدة سنــة 1427 هـ
( الموافق نوفمبر سنــة 2006 م )

وزير
التجارة والصناعة

رشـــيد محمد رشـــيد

----------------

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006

الباب الأول
أحكام عامة وتعار يف
( الفصل الأول )
أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصـادر بالقـانون رقـم ( 67 ) لسنة 2006، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

مادة (2)

تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، ودون إخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

(الفصل الثاني)
تعاريف

مادة (3)

فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد الاتية المعنى المبين فيها 0

مادة (4)

الأشخاص

يقصد بالأشخاص، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.
و يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى إتخاذ القرارات.

مادة ( 5 )

المنتجات

السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال المورد 0

مادة (6)

المستهلك

كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .

مادة (7)

المـــورد

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .

مادة( 8 )

المعـلن

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .
ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 0

مادة ( 9 )

الفاتورة

أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة 0

مادة (10 )

الجمعيات

الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالات حماية المستهلك، وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها.

الباب الثاني
التزامات المنتجين و المستوردين
والموردين والمعلنين

( الفصل الأول )
التزامات المنتج و المستورد

مادة ( 11 )
على المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع على المنتج كل أو بعض البيانات التالية وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية :
1. اسم السلعة .
2. بلد المنشأ .
3. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت .
4. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية 0
5. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال 0
6. الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات 0
ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها.

مادة ( 12 )

في الأحوال التي يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها 0

مادة ( 13 )

على المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع البيانات التي يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية، مع مراعاة ما ياتى :
1 - أن تكتب البيانات باللغة العربية , و يجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية.
2 - أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
3 - أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها , فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
ويلتزم المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون
من شأنها خداع أو تضليل المستهلك 0

( الفصل الثاني )
التزامات المورد والمعلن

مادة ( 14 )

على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وبصفة خاصة البيانات الآتية :
1- اسم المورد ولقبه ، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً, وأرقام هواتفه.
2- إذا كان المورد شخصاً اعتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه.
3- رقم السجل التجاري للمورد.
4- العلامة التجارية للمورد، إن وجدت.
5- رقم الملف الضريبي للمورد.

مادة ( 15 )

يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم المورد واسم محله التجاري
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
3- ثمن المنتج .
4- نوع المنتج وصفاته الجوهرية 0
5- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة 0
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
7- ميعاد التسليم .
8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها 0
وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
- اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج 0
- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها 0
- تاريخ بدء احتساب الفائدة 0
- عدد الأقساط وقيمة كل قسط 0
- مدة التقسيط 0
- الجزاءات التي تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها 0
- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط 0
- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها

مادة ( 16 )

يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة فى المادة ( 17 ) من هذه اللائحة0

مادة ( 17 )

يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :
1 - طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها 0
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال 0
3 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة 0
4 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها 0
5 - شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده 0
6 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة 0
7 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات 0
8 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه 0

مادة ( 18 )

يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها ، وذلك على نحو لا يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، و يحقق متطلبات الصحة والسلامة .

مادة ( 19 )

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج يتعامل فيه أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
ويكون التبليغ إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك , على أن يتضمن بصفة خاصة ما يأتي :
1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة .
2- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.
3- اسم المنتج وعنوانه 0
4- اسم المستورد و عنوانه , في حالة كون المنتج مستوردا.
5- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.
6- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .
7- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
8- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المورد لتمكين المستهلك ، حال طلبه ذلك ، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون اى نفقات إضافية.
9- أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ.
ويقيد التبليغ في سجل خاص ، ويسلم المبلغ إيصالاً بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله 0

مادة ( 20 )

يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب ، بأي شكل من الأشكال , وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعيب 0
ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 0
ويكون التبليغ وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذه اللائحة 0

الباب الثالث
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز
و اختصاصات مجلس الإدارة و رئيسه

( الفصل الأول )

اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه

مادة ( 21 )

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا لأحكام

المادة ( 13 )

من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس .

مادة ( 22 )

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، كما يجتمع بطلب ثلثي أعضائه ، وتوجه الدعوة إلى الإجتماع كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور تسعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون اعتماد أو تصديق .

مادة ( 23 )

لا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة تكون له أو لمن يمثله فيها أو للجهة التي يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه وبين أحد الأطراف فيها خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها، ويلتزم العضو بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ، وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى رئيس الإجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما يفيد الاستلام .

مادة ( 24 )

لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت ، ويتولى الرئيس توجيه الدعوة وذلك بأية وسيلة إلى ما قبل الاجتماع المحدد بيومين على الأقل.


مادة ( 25 )

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ، ويوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.


(الفصل الثاني)

اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه

مادة ( 26 )

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القانون وعلى الأخص ما يأتي :
( أ ) قبول الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه .
(ب) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها .
(ج) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
(د) تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين
(هـ) ترشيح عضو اللجنة من ذوىالخبرة المشار إليه فى المادة (17) من القانون .
(و) اعتماد التقرير السنوي للجهاز عن أنشطته 0
(ز) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الاساسية.
(ح) تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء علـى ترشيح رئيس الجهـاز ، وتحـديد معاملته المالية 0

مادة ( 27 )

لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعضائه بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو الإشراف محل هذا التكليف تعرض على المجلس 0

مادة ( 28 )

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى :
( أ ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة 0
( ب ) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده 0
( ج ) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجـلس الإدارة لإصدار قرار تعيينه 0
( د ) الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها 0
( هـ ) الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك.
( و ) التصالح مع المتهمين ، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة ألاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها .

الباب الرابع
تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها

( الفصل الأول )
تقديم الشكاوى

مادة ( 29 )

يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة لأحكام القانون ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها .

مادة ( 30 )

تقدم الشكوى إلى الجهاز كتابة مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية :
1 - اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
2 - اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3 - نوع المخالفة محل الشكوى.
4 - الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت.
5 - بيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد.
وللجهاز أن يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها.
وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين .


( الفصل الثاني )

إجراءات فحص الشكوى

مادة ( 31 )

يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية المستهلك وذلك على النحو المبين في المواد التالية 0

مادة ( 32 )

يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز في سجل يعد لذلك ، على أن تدون فيه البيانات والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ، و يعطى الشاكي إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى.
ويثبت في السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه، وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام .

مادة ( 33 )

تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذه اللائحة، وإحالة ما يكون مستوفيا منها إلى الإدارة المختصة، وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة .
ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير.

مادة ( 34 )

تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذي فور تلقيها ، وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحرر محضراً بجميع الإجراءات التى اتخذت حيالها.
وفى جميع الأحوال يكون للمدير التنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة المعنية في الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات 0

مادة ( 35 )

يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها 0
ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية :
1- الإطلاع لدى أية جهة من الجهات حكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز.
2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص ، وذلك بعد الحصول على إذن كتابي صريح من المدير التنفيذى للجهازموضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك .
3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال اى شخص في شان ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون.

مادة ( 36 )

يتم اخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية .

مادة ( 37 )

على مأمورى الضبط القضائي المنوط بهم اخذ العينات استدعاء صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينات منها ، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر اخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل 0
وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية 0
وفى جميع الأحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات 0

مادة ( 38 )

على مأمورى الضبط القضائي المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة واخذ العينات منها بحضور صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها ، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات وعلى الأخص البيانات الآتية :
1 - تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر 0
2 - اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية 0
3 - اسم وصفة الشخص الـذي تمت الإجراءات فـي مـواجهته سواء كان صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها 0
4 - نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة 0
5 - المستندات الدالة على مصدر السلعة 0
6 - الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما فى ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات 0
7 – تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها 0
8 - توقيع صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع 0

مادة ( 39 )

على مأمورى الضبط القضائي في جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني.

مادة ( 40 )

إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل المختصة ، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ، ويخطر الجهاز صاحب الشأن بنتيجة الفحص 0

مادة ( 41 )

يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو فى حقه – إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فى معمل مرجعي معتمد من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل تلك العينات 0

الفصل الثالث
التصرف في الشكوى


مادة ( 42 )

تقوم الإدارة المختصة - بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى - بإعداد تقرير بالرأي ورفعه إلى المدير التنفيذى للجهاز 0
ويعرض المدير التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حياله ، وذلك فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تلقيه التقرير 0

مادة ( 43 )

لرئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة - أن يصدر قراراً مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها ، أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز ، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار الحفظ .
ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما اتخذه من قرارات حيالها فى أول جلسة تالية 0

مادة ( 44 )

على مجلس الإدارة، عند ثبوت مخالفة اى من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس .
ويتولى المدير التنفيذي إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وللمجلس إذا ترتب علـى المخالفة أو كان من شانها أن يترتب عليها وقوع اى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يصدر قراراً بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها .
ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة في شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

مادة ( 45 )

تفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين اللجان المنصوص عليها في المادة (17) منه .

مادة ( 46 )

تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (17) من القانون والمادة ( 45 ) من هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو الآتي :-
رئيس بالمحكمة الابتدائية (رئيساً)
قاض بالمحكمة الابتدائية عضوا
أحد ذوي الخبرة عضوا
ويكون اختيار رئيس اللجنة وعضوها من القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز .

مادة ( 47 )

يراعي في اختيار عضو اللجنة من ذوي الخبرة ألا يكون قد أبدى رأياً في النزاع المعروض ولو في هيئة تقرير استشاري ، وألا يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أي نحو كان .

مادة ( 48 )

للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت ، بما فى ذلك ذوى الخبرة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك بحسب طبيعة كل نزاع ونوع المنتج محل المنازعة 0

مادة ( 49 )

يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك من صورتين، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النزاع ، ويخطر الخصوم بميعادها ، ويكلفهم بالحضور أمام اللجنة قبل عشرة أيام على الأقل من هذا الميعاد بموجب كتاب موصـى عليه مصحوب بعـلم الوصـول ، وذلك وفقا للأصول العامة للتقاضي .

مادة ( 50 )

إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها الآتي :-
1 - بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير.
2 - الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير.
3 - تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير.

مادة ( 51 )

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار .
وإذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن طريق جهة عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

مادة ( 52 )

تفصل اللجنة في النزاع على وجه السرعة بقرار مسبب مع مراعاة طبيعة النزاع من حيث نوع السلعة ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمة والمدى الزمني لأدائها ، ويكون قرارها في هذا الخصوص بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة 0
ويجوز للخصوم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الاستئنافيه المختصة وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة ( 53 )

يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، على أن يراعى عند التصالح على الأخص ما يأتي :
- إزالة أسباب المخالفة 0
- تنازل الشاكي عن شكواه 0
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 0
وفى جميع الأحوال يعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير شهري على مجلس الإدارة يتضمن بيان بحالات التصالح ومبرراته .

منقول للفائدة ويتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كرمان
عضو محترف
عضو محترف
كرمان

ذكر
عدد الرسائل : 424
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  111010
العمل : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Collec10
الحالة : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  1410
نقاط : 6831
ترشيحات : 1
الأوســــــــــمة : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Awfeaa10

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك    اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك  I_icon_minitime22/7/2010, 11:01

مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات/مذكرة بشأن تطبيق قانون حماية المستهلك
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك

- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .

أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :



* ١ أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :
الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :
( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .
2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :
3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :
4 – جرائم خداع المستهلك :
5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :
6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :
7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :
8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :
* ٢ ثانيا : العقوبة
* ٣ ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري
* ٤ رابعا : جهاز حماية المستهلك
* ٥ خامسا : إجراءات الضبط
* ٦ سادسا : التصالح

أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :
1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :
( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- اسم السلعة .

- بلد المنشأ .

- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .

- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .

( المادة 11 من القانون )

- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .

- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .

( المادة 12 من القانون )

- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :

- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .

- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .

- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .

- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة . القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .

- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :

- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .

- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .

- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

( المادة 13 من اللائحة )
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.

- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد . ( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .

( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون ) والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة . ( المادة 1 من القانون ) ( المادة 7 من اللائحة ) والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي : - اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه . - إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه . - رقم السجل التجاري للمورد . - العلامة التجارية للمورد إن وجدت . - رقم الملف الضريبي للمورد . ( المادة 14 من القانون )
2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :

جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج . ( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون ) والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة . ( المادة 9 من اللائحة التنفيذية ) والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي : - اسم المورد أو محله التجاري . - تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج . - ثمن المنتج . - نوع المنتج وصفاته الجوهرية . - حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة . - كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن . - ميعاد التسليم . - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا . تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة . وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية : - إجمالي مبلغ التقسيط . - السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها . - تاريخ بدء احتساب الفائدة . عدد الأقساط وقيمة كل قسط . - مدة التقسيط . - الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها . - حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط . - ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها . ( المادة 15 من اللائحة التنفيذية )
3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :

جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . ( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون ) والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة . ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات . ( المادة 1 من القانون ) ( المادة 8 من اللائحة )
4 – جرائم خداع المستهلك :

جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط . ( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )

يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي : ( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )

يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان : - طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها . - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة . - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها . - شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده . - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة . - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات . - خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .

( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )

ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .

( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )

ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .

لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .

( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )

وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة . ( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش )

وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر .

( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش )

فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف .

لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى .

وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش )
5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :

جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )

والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .

( المادة 1 من القانون )

والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .

ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :

- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .

- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .

- اسم المنتج وعنوانه . - اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .

- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .

- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .

- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .

- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .

- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .

( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )

إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )
6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك . جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك . جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )
7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .

( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )
8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :

جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط . ( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .

- سعر البيع للمنتج نقدا .

- مدة التقسيط .

- التكلفة الإجمالية للبيع .

- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- المبلغ المقدم إن وجد .
ثانيا : العقوبة

عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار . ( المادة 24 من القانون )
ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري

ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه .

( المادة 24 من القانون )
رابعا : جهاز حماية المستهلك

أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات .

ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :

- تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

خامسا : إجراءات الضبط

يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك .

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

( المادة 21 من القانون )

تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل . ( المادة 29 من اللائحة التنفيذية )

تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد .

( المادة 30 من اللائحة التنفيذية )

يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية :

- الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة .

- الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة .

- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون . ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية )

ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية .

( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )

ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة . ( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )

عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه .

( المادة 38 من اللائحة التنفيذية )

إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك .

( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )

يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه .

( المادة 41 من اللائحة التنفيذية )

بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز .

يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد دراسة التقرير – قرارا بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص .

( المادة 43 من اللائحة التنفيذية )

في حالة ثبوت المخالفة يكلف مجلس إدارة الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها له ، فإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، فللمجلس أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها .

( المادة 44 من اللائحة التنفيذية )

يراعى أن إجراءات التحفظ على السلعة محل المخالفة أو رفع التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط المشار إليه يكون بقرار من المختصين بجهاز حماية المستهلك ، وليس بقرار من النيابة العامة ، إلا إذا كانت مؤثمة بقانون آخر ينص على وجوب أو جواز الحكم بالمصادرة فانه في هذه الحالة يكون التصرف في السلع المضبوطة بقرار من النيابة العامة .
سادسا : التصالح

أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سلطة التصالح مع المتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ويراعى عند التصالح ما يلي :

- إزالة أسباب المخالفة .

- تنازل الشاكي عن شكواه .

( المادة 24 / 5 من القانون )

( المادة 53 من اللائحة التنفيذية )

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابله متى صدر صحيحا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .

وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
» الأوقاف تعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة الخطابة في المساجد
» قانون حماية المستهلك ولا ئحته التنفيذية
» حماية المستهلك" يحذرالمواطنين من 7 أنواع لمنتجات المياه المعبأة
» "حماية المستهلك" يحيل "مولفيكس" لحفاضات الأطفال إلى النيابة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: