فلتعلم أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار وزير الداخلية المصري بشأن اعتبار موافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. فالذي تم إلغاءه هو الإدراج على القوائم إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق الزوج في منع زوجته من السفر.
وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر وليس وزير الداخلية. فقانون الأحوال الشخصية والشريعة نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت في السفر. وهذا حق للزوج طالما في حدود المشروعية دون تعسف الزوج في استعمال حقوقه.
فحق الزوج في منع زوجته أو ما يسمى حق الاحتباس الذي أعطاه الدين للزوج, فقط أصبح يطبق عن طريق القضاء، بحكم من محكمة الأحوال الشخصية , بمنع الزوجة من السفر بعد ان كان هذا الحق مطلقا في يد الرجل·· حتى لا يلجأ الزوج للطريق الإدراي لمنع الزوجة من السفر دون علمها ودون حكم محكمة ينص على ذلك ·
ففي جميع الأحوال الآن أصبح من حق المحكمة فقط سواء الإدراج على القوائم أو رفع الاسم من القوائم وإبلاغ ذلك إلى مصلحة الجوازات .
فمما سطرناه فلابد أن يكون قد وصل الى علم حضراتكم أنه يجب أن يكون المنع بحكما قضائيا ·
و يمكن رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمنع الزوجة من السفر لحين نظر الدعوى أمام القضاء في حالة الأستعجال بعد تقديم مبرراتكم وظني أنها كافية طبقا لروايتكم ·
والآن وبعد صدور قانون 10/2004 ونصها بالمادة 3 على : واسـتثناء مـن أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كمـا يخـتص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ? وذلك بصفته قاضياً للامور الوقتية .
يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
حمدي صبحي