http://www.almasryalyoum.com/
أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، في اجتماعه، الأحد، في جامعة الأسكندرية، قانون المستشفيات الجامعية الجديد.
وقام بوضع القانون لجنة علمية طبية مكونة من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس اللجنة، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع الطبى، وعضوية كل من الدكتور فتحى خضير، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، عميد طب عين شمس، والدكتور والدكتور علاء مرزوق، نائب رئيس جامعة بنى سويف، القائم بأعمال عميد كلية الطب.
وتنشر «المصري اليوم» نصوص ومواد القانون الذي حصلت على نسخة منه، حيث شملت المادة الأولى تعريف المستشفيات الجامعية، بأنها «المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص بسمي مستشفي أو مركز أو وحدة».
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الأتية: الهدف التعليمي والتدريبى بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وهدف البحث العلمي بتوفير الأمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة، طبقا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والهدف العلاجي بالمساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة وذلك طبقا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتنص المادة الثانية على أن «المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلي للجامعات، ويقوم على: «رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وإبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه».
فيما تنص المادة الثالثة على أن «بشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات، ويتولي نفس مهام المجلس الأعلي للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة والاعتماد».
وجاء في الماده الرابعة: «يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية أو المعهد، وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية»، أما المادة الخامسة فنصت على أن «يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شؤون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسه التي تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية».
ونصت الماده السادسة على أن «يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس في كلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعينه لمده 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يختص المدير التنقيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات في ضوء السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها».
وتضمنت الماده السابعة تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وجاء فيها: «وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل (أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصري للتخصصات الطبية)، ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخرجيين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك».
ونصت الماده الثامنة على أن «تخصص الدوله طبقا للدستور جزء من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح»، كما تنص على أن «تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أية جهة تأمينية أخرى مع الألتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين وغير المؤمن عليهم».
ونصت الماده التاسعة على «إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتي داخل كل مستشفى جامعي ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة».
فيما نصت الماده العاشرة على أن «يلغي العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون»، وجاء في المادة الحادية عشر: «الالتزام بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة وذلك طبقا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية».
ونصت المادة الثانية عشر والأخيرة على أن «تصدر اللائحة التنفيذية من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات».