مادة (
لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التى تقاربها فى الصوت أو درجة الضوء فى غيرها من المركبات
مادة ( 9)
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى تحديد الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة .
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ
مادة ( 10)
على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه .
ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فورا ما فى إستطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيهم إلى الخطر
مادة ( 11)
إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان فى يسر وسيولة وبدون توقف وجب التوقف قبله . وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .
مادة ( 12)
لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه
مادة ( 13)
يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق
ويحظر بصفة خاصة إستعمالها فى الحالات الآتية
بالقرب من المستشفيات أو المدارس
فى المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا
أثناء وقوف المركبة
فى الأوقات والجهات التى يحددها قسم المرور المختص
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان
مادة ( 14)
لا يجوز إستعمال المركبات فى أية مواكب خاصة أو فى أية تجمعات
مادة ( 15)
لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها .ولا يجوز إستعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أى جزء خارجى منها إلا بتصريح خاص من المحافظة المختصة بعد موافقة قسم المرور بها ولمدة محددة .ويجوز بعد موافقة قسم المرور المختص بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل المشترك كتابة إسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذى يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التى يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو يشترط قسم المرور المختص إثباتها ووضوح رؤيتها
مادة ( 16)
على مستعملى الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو إستدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق
مادة ( 17)
لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أيا كانت
مادة ( 18)
على قائدى المركبات بجميع أنواعها الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال المرور ذلك
قيادة وإستخدام المركبات والحيوانات
مادة ( 19)
فيما عدا المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى
مادة ( 20)
يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم .ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور
مادة ( 21)
لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور ، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا .ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها
مادة ( 22)
يجب فى إستعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف
مادة ( 23)
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر
مادة ( 24)
لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب .ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين
ثالثـاً:قواعد السير
مادة (25)
على قائد المركبة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص فى الحالات الاتيه
إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الاقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق
عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافيه
فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد
فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته
إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه
مادة (26)
إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور فى إتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طوليه متقطعه فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذى يشغله ولايجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور ، وبعد تنبيه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك فى الوقت المناسب وبإستعمال إشارة التنبيه والاشارة الضوئية الدالة علىالانعطاف
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين مقسماًً إلى مسارين تفصلهما خطوط طــوليه متــصله يحــظر االسيرعلى هذه الخطوط أو إجتيازها
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى ثلاث مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الاوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المروروفى جميع الاحوال لا يجوز إستعمال المسار الواقع فى أقصى اليسار المخصص للإتجاه المقابل
إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخليه من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور وفى جميع الاحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب مع إستعمال إشارات الانعطاف
يحظر السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق
مادة (27)
على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير إتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو ا ليسار متجها نحو طريق جانبى أو راغبا الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه :
التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر
أن يضع فى الإعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق وإتجاهاتهم وسرعتهم .
أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الإتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة .
أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الإتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الإتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار .
ويكون الإنتظام على هذا الوجه والإستعداد للإنعطاف فى وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الإتنظام إستعدادا لتغيير إتجاهه وقبل تغيير الإتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه .
ولا يجوز الإنعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الإتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسموحا بذلك من علامات المرور .
مادة ( 28)
على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التى تريد الإنعطاف فى نفس الإتجاه
مادة ( 29)
على من يريد الإنعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التى تريد الإتجاه إلى اليمين تمر بغير عرقلة .
مادة ( 30)
على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الإنتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى الوقت المناسب وبإستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة .
وعلى القائد عند اللزوم ان يستعين بمن يرشده فى دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه .
مادة ( 31)
إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملى الطريق للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده .
مادة ( 32)
على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقى الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة ، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز .وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب إلتزامها ولا يجوز مبارحتها .وعلى قائدى الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر .
مادة ( 33)
على قائد مركبات النقل البطئ عموما إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان
مسافات الأمان
مادة ( 34)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى
مادة ( 35)
على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد إنحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى
مادة ( 36)
على قائدى كل من المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطى اللجوء إلى هذه المسافات لتفادى الحوادث والأخطار
التقابل