الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جميلة الرجباوي
مراقب عام
مراقب عام
جميلة الرجباوي

انثى
عدد الرسائل : 14748
في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  210
احترام القوانين : في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  111010
العمل : في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  Profes10
الحالة : في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  110
نقاط : 46039
ترشيحات : 11
الأوســــــــــمة : في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  888810

في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  Empty
مُساهمةموضوع: في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي    في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  I_icon_minitime28/4/2012, 03:55

في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  Ahram_head_new2

في مشروع قانون للأحوال الشخصية
سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي


في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي  P1ab_27_4_2012_8_39

كتب ـ مصطفي شعبان‏:‏
أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمادة محمد سليمان عن حزب النور السلفي والخاص بتعديل بعض الأحكام في الأحوال الشخصية في الولاية علي النفس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة طلعت مرزوق‏.‏ وتساءل النائب في المذكرة الايضاحية هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية ؟ وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آله للإنفاق علي أبنائه فقط وكيف يتحمل الأب نظرات الأنكار؟ هذه الأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا الذي لم يتم تغييره منذ صدوره عام1929 حتي الآن وتسبب في تعرض7 ملايين طفل لمشاكل كثيرة بعد أنفصال الوالدين وتنازعهما بالمحاكم ينشأون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون وأم تعمل جاهدة علي تشويه صورته وينص القانون علي أنه لكلا الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين واذا تعذر تنظيم الرؤية أتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي علي أن تتم في مكان لايضر بالصغير نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من حضانته بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولي هو تقديرها.
وأشارت المذكرة الايضاحية الي انه تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم1087 لسنة2000 بتحديد أماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام وفي حالة عدم اتفاق الحاضنة أو من بيده الصغير مع الصادر لصالحه الحكم علي المكان الذي يتم فيه الرؤية الصغير يكون للمحكمة اختيار أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية او مراكز رعاية الشباب او احدي دور رعاية الامومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق والحدائق العامة مكان للرؤية أو وفقا للحالة المعروضة عليها مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في النفس الصغير علي الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا مابين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعي قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض مع مواعيد نظام الصغير في دور العلم والتعليم, مشيرة الي أباء مع ايقاف التنفيذ ولكن علي أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح مما خلق كثيرا من المشاكل كثير من الامهات تتعمدن شحن الابناء بشكل سلبي ضد الأباء ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره علي ذلك واحيانا يمتنع عن السماع للأب بما يولد حاجزا نفسيا كبيرا بين الأب وابنه, خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة الي15 سنة بحيث يظل الطفل في حضانة امه حتي هذا السن ولايحق لأب ان يمارس في تربية ابنه الا خلال ساعات الرؤية فقط والنتيجة الطبيعية ان الابن لايسمع لابيه لأن الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن علي حد سواء وبعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة وتخيره بين البقاء مع امه أو ابيه فتكون الاجابة دوما اريد البقاء مع امي وهي اجابة طبيعية ومتوقعة نظرا لطول المدة التي قضاها مع والدته فمن حق الأباء المتضررين ان يكون لهم دور في تربية أولادهم لأن الساعات الثلاث اسبوعيا لاتكفي لتنشئته علي صورة التي يتمناها له فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة حضانة الام لاتزيد علي90 يوما فقط, المشكلة الكبري هي أن الكثير من الامهات تمتنع عن المجيء في المناسبات بحيث تقطع الطريق أمام الأب في ادخال البهجة علي نفس ابيه بأي شكل من الاشكال قد ينمي بداخل الأبن الاحساس بإهمال والده.
وأكدت المذكرة الايضاحية ان التعديل الذي حدث في القانون سنة2005 الخاص بزيادة سن الحضانة الي15 سنة هو السبب في ذلك ويؤكد علي ان العودة الي أن سن الحضانة7 سنوات للولد و9 سنوات للأنثي يجعل الام تفكر اكثر في التواصل مع الأب لانها سوف تعاني نفس المعاناة عندما ينقل الابن لحضانته اما التعديل الذي حدث في يونيو2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب فهو في رأيي قد ادي الي سحب كل السلطات من الاب وحوله الي مجرد آلة للانفاق, كما انه اعطي الأم الحق برفع قضية علي الرجل اذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها علي الرجل13 دعوي قضائية في حين ان الرجل له الحق برفع دعوي واحدة ولذلك كان لابد من الرجوع لسن الحضانة لسن التمييز وهو سن السابعة للذكر او التاسعة للأنثي وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الاسلامية وان يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا وكذلك يعتمد نظام الرؤية المعمول به حاليا علي نظام الرعاية المشتركة بعزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل اسبوع, بالاضافة لاسبوع في اجازة نصف العام واجازة آخر العام وكذلك الاعياد الرسمية والدينية وذلك حتي يستطيع الطفل التعرف علي أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صله رحمه ولايسمح للطفل الصادر في حقه حكم الرؤية بالسفر الا بعد موافقة الأب الولي الطبيعي او بعد عرض الأمر علي القاضي للضرورة لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر الا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية, حيث تستطيع الزوجة او المطلقة ان تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب وتري ان يتم استبدال لفظ الرعاية المشتركة بين الابوين في حالة الطلاق او الخلاف ويجب ان تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا بمرض مزمن او لديه تأخر ذهني علي أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنقل للأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم علي رعاية الابن سواء كانت زوجته او أي امرأة من العائلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في مشروع قانون للأحوال الشخصية ... سن الحضانة 7‏ سنوات للذكر و‏9‏ للأنثي
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت .. الحبس ‏5‏ سنوات وغرامة ‏3‏ ملايين جنيه للمساس بالآداب العام
» قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
» نص مشروع قانون تنظيم التظاهر
» مصر: مشروع قانون يحاكم رئيس الجمهورية
» نص مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: