الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالكريم المحامى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبدالكريم المحامى

ذكر
عدد الرسائل : 125
حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 111010
العمل : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Counse10
الحالة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار S3eed10
نقاط : 6047
ترشيحات : 9

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Empty
مُساهمةموضوع: حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار   حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار I_icon_minitime21/10/2009, 22:41

حق المستـأجر فى التنـازل عــن

عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن





الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني

( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )

[ المادة 593 من القانون المدنى ]

القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن

يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .



مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن

متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .



حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .

( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )

[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]

إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .



بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح

- أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .



( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )

[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]



( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]

­

( لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]



( أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.

[ الطعن رقم 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حماده قرني صلاح
مراقب عام
مراقب عام
حماده قرني صلاح

ذكر
العمر : 37
عدد الرسائل : 8036
حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 111010
العمل : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Engine10
الحالة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 8010
نقاط : 19116
ترشيحات : 79
الأوســــــــــمة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 111110

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار   حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار I_icon_minitime28/10/2009, 17:45

تصدق يا استاذ عبد الكريم أنا كنت محتاج الموضوع ده عشان الببيت بتاعنا وجه في وقته بالظبط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رنة خلخال
مرشح
رنة خلخال

انثى
العمر : 45
عدد الرسائل : 1481
حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 210
بلد الإقامة : الفيوم
احترام القوانين : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 111010
العمل : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Unknow10
الحالة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 8010
نقاط : 7317
ترشيحات : 5
الأوســــــــــمة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Awfeaa10

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار   حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار I_icon_minitime17/11/2009, 09:32

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Thank_You_Kitty

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 786514092

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 760925u6kdks6jzm



حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 11988882971323546234
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سحر الدسوقى
عضو متألق
عضو متألق
سحر الدسوقى

انثى
عدد الرسائل : 742
حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 210
بلد الإقامة : مصر * بنى سويف
العمل : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Unknow10
الحالة : حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 310
نقاط : 6638
ترشيحات : 7

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار   حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار I_icon_minitime14/10/2017, 01:36

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار 132533903410
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي
» كــــيــتف تـــدافـــعــيــن عــن نــفــســـك
» النهــي عــن النفــخ فــي الطعــام والشــراب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: