الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل ..ولرئيس الجمهورية الح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مظلومة بس مسامحة
عضو متميز
عضو متميز
مظلومة بس مسامحة

ذكر
عدد الرسائل : 532
بلد الإقامة : مصر
نقاط : 6622
ترشيحات : 5

أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل ..ولرئيس الجمهورية الح Empty
مُساهمةموضوع: أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل ..ولرئيس الجمهورية الح   أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل ..ولرئيس الجمهورية الح I_icon_minitime5/12/2016, 12:18

تنشر الأهرام أهم نصوص مشروع قانون اصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام والذى تناقشه لجنة الاعلام بمجلس النواب ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة تنظم عمل المؤسسات الصحفية والاعلامية طبقا لما جاء بمواد الدستور .
وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الاعلام وهيئة وطنية للصحافة واخرى للاعلام يكون تشكيل كل منها من ١٣ عضوا على ان يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم من ذوى الخبرة الصحفية والاعلامية وان يكون من بينهم رئيس المجلس أو الهيئة وبموجب مشروع القانون تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الاعلى للصحافة وتؤول اليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات وتحل الهيئة الوطنية للاعلام محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، وتكون مدة رئاسة او عضوية المجلس الاعلى والهيئتين ٤ سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويعقد المجلس الأعلى والهيـئات أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لقرار صدور تشكيلهما

وبموجب مشروع القانون يلغى القانون رقم ١٣ لسنه ١٩٧٩ فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافه كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون الجديد ، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد اخذ رأى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والوطنية للصحافة .

قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

> المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنشأ بهذا القانون.

> المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور الشمسية، أو غير ذلك من و سائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

> الصحفية: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصرى، طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص.

> الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من و سائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

> المؤسسات الصحفية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

> المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

> المؤسسات الإعلامية: هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

> المؤسسات الإعلامية العامة: هى المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة.

> الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.

> الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

> الأقنية الفضائية: هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

مادة (4)

يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1 ـ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2 ـ تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.

3 ـ وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

4 ـ وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.

5 ـ تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى الى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

6 ـ وضع القواعد و الضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.

7 ـ اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة و الإعلام.

8 ـ وضع نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه.

9 ـ وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين به وتنظيم نشاطه، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

10 ـ منح التصاريح لممثلى الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه سنويا.

11 ـ الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا.

12 ـ الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

13 ـ الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية)الكيبل(وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.

14 ـ ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 ـ تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.

16 ـ توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.

17 ـ اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.

18 ـ قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19 ـ الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.

20 ـ اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.

21 ـ وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

22 ـ النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

مادة (6)

يشكل المجلس الأعلى بقرار من ر ئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا، يختارون على الوجه الآتى:

1 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية أو الإعلامية أو الإدارية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

2 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية أو الإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.

3 ـ نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

4 ـ رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

5 ـ ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

6 ـ اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7 ـ اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

وتلتزم الجهات المشار اليها باختيار أعضاء المجلس الأعلى و إخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس، أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.

مادة (Cool

على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى عند تعيينهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى، إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.

كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم.

مادة (9)

تكون مدة ر ئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى واحدة.

مادة (10)

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته الى الاجتماع اذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (12)

يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال المجلس.

مادة (15)

يعقد المجلس اول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب من بين أعضائه وكيلين، وأمين عام من غير أعضائه، وتتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.

ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض مهامه.

ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية.






مادة (16)

يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:

> إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.

> دعوة المجلس الى الانعقاد.

< تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.

الفصل السادس

موازنة المجلس الاعلي وموارده المالية

يكون للمجلس الاعلي موازنة سنوية مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.

وتتولي الأمانة العامة اعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.

ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.

مادة (19)

تتكون موارد المجلس الاعلي من الآتي:

1ـ ماتخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.

2ـ رسوم تراخيص وتصاريح محتوي البث التي يصدرها.

3ـ مقابل اداء الاعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل او الخارج وتتفق وأغراضه.

4 ـ المنح والهبات والتبرعات والوصوايا التي يقبلها بموافقة ثلثي اعضائه.

5ـ القروض التي تعقد لصالحه.

مادة (20)

اموال المجلس الاعلي اموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع

العاملون بالمجلس الأعلي

مادة (24)

علي جميع اجهزة الدولة معاونة المجلس الأعلي في اداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وموافاته بما يطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

مادة (25)

تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار اليها في البند رقم 6 من المادة (5) من هذا القانون او بثها بحسب الأحوال، علي أن تلتزم بنشر او بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

مادة (26)

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الاعلي من تلقاء نفسه، أو بناء علي شكوي تقدم إليه، الدعاوي القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، او إذا رصدت لجنة تقويم المحتوي انتهاكاً من أية مؤسسة صحفية أو اعلامية للقواعد والمعايير المهنية والاعراف المكتوبة )الأكواد(.

ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية أو الاعلامية، حال الاخلال بأحكام هذا القانون واجراءات التظلم منها تتضمن ما يأتي:

1ـ إلزام المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها علي نفقتها.

2ـ توقيع جزاءات مالية في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3ـ منع نشر او بث المادة الصحفية أو الاعلامية لفترة محددة او بصفة دائمة . الباب السابع.

مادة (27)

تنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو احدي المحافظات المجاورة لها.

مادة (28)

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ، ولايجوز التدخل في شئونها.

مادة (29)

تتولي الهيئة الوطنية للصحافة ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة وتعمل علي تطويرها، وتنمية اصولها وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف علي الاخص الي ما يأتي:ـ

> كفالة الادارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها علي المنافسة.

> تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها علي نحو يحقق الاستدامة المهنية.

وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.

> دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح علي التجارب الصحفية العالمية.

الفصل الثاني

اختصاصات الهيئة

تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون ولها علي الأخص ما يأتي:ـ

1ـ ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2ـ الرقابة علي الأداء الاقتصادي والاداري للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3ـ اقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخري، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

4ـ تعيين رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الادارة والجمعيات العمومية.

5ـ اصدار قرارات تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

6ـ مساءلة القيادات الادارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

مادة (31)

للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والاعمال اللازمة لذلك، ولها علي الاخص مايأتي :

1ـ وضع الخطط والبرامج وقواعد واساليب الادارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

2ـ انشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها علي المنافسة ومواجهة الأزمات.

3ـ التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.

4ـ المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

الفصل الثالث

تشكيل الهيئة

مادة (32)

تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية ، من ثلاثة عشر عضوا علي النحو الآتي:

1ـ ثلاثة من ذوي الخبرة الصحفية يختارهم رئيس الجمهورية علي أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.

2ـ ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير اعضائه.

3ـ نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة.

4ـ ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

5ـ استاذ صحافة يختاره المجلس الاعلي للجامعات

6ـ اثنان من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير اعضائه.

7ـ اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من اصحاب الكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.

وتلتزم الجهات المشار اليها باختيار اعضاء الهيئة واخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الاخيرة من مدة الهيئة.

مادة (33)

يشترط فيمن يعين رئيساً أو عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:ـ

1ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

3ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة علي تعيينه.

4ـ ألا يكون مالكاً أو مساهما في ملكيه اي وسيلة إعلامية او صحفية.

5ـ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

6ـ أن يتمتع بخبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاماً.

مادة (34)

يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها بناء علي ما يقرره مجلس النواب.

الفصل الرابع

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة (35)

يحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (36)

يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة عند تعيينهم إقرار ذمة مالية، وإقراراً بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح ، وإقراراً بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتمياً لحزب سياسي.

كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.

مادة (37)

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة (43)

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب وكيلين من اعضائها، وأمينا عاماً من غير اعضائها وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.



مادة (44)

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:

1ـ إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2ـ دعوة الهيئة الي الانعقاد.

3ـ تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة (53)

تنشأ الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

مادة (54)

تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولايجوز التدخل فى شئونها.

مادة (55)

تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والانتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:

1ـ تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.

2 ـ ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.

3 ـ العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

4 ـ حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

5 ـ النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.

6 ـ ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير المحتوى الاعلامى التى يضعها المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام.







الفصل الثانى

اختصاصات الهيئة

مادة (56)

للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتى:

1 ـ وضع الخطط والبرامج وقواعد وأسباب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2 ـ إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

3 ـ إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى.

4 ـ إعداد الدراسات والاحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.

5 ـ التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.

6 ـ المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية

7 ـ تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، فى المجالات المتصلة بأغراضها، وفقاً للقانون المنظم لإنشاء الشركات.

8 ـ شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها، سواء داخل مصر أو خارجها.

9 ـ استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.

10 ـ إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

11 ـ إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.

مادة (57)

يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتى:

1 ـ ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2 ـ تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم فى حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

3 ـ العمل على تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها باتباع أصول المهنية وأخلاقياتها والتنوع فى المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية.

4 ـ العمل على تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامى أو العلانى فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

12 ـ وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والاخبار ، ومتابعة تنفيذها.

13 ـ اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.

14 ـ وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون العاملين وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتظيم نشاط الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

15 ـ الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

16 ـ النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

17 ـ متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.

18 ـ وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامةفى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

19 ـ تسوية مايكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.

20 ـ اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.

21 ـ وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.

22 ـ وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية .

مادة (58)

يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتى:

1ـ ثلاثة من ذوى الخبرة الإعلامية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة الإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.

3 ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

4 ـ نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

5 ـ ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

6- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.

7 ـ عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه وذلك من إحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.

8 ـ عضوان يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه على أن يكون أحدهما من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك لدولة، والآخر من الممارسين بمؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.

وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة مجلس الإدارة.

مادة (60)

يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، بناء على ما يقرره مجلس النواب.

مادة ـ (61)

يحتفظ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (62)

يقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، عند تعيينهم إقرار ذمة مالية وإقرارا آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى .

كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.

مادة (63)

يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل لايتفق واستقلال الهيئة.

مادة (64)

مدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (69)

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول اجتماع له خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيله، وينتخب وكيلين من الأعضاء وأميناً عاما من غير أعضائه، وتتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغا تاما.

مادة (70)

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بما يأتى:-

ـ إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.

ـ دعوة المجلس إلى الانعقاد

ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة (71)

يحل الوكيل الذى يختاره مجلس الإدارة بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض اختصاصاته.

مادة(80)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه كل من خالف أحكام المواد (76،51،21)، من هذا القانون.

الباب السادس

أحكام انتقالية

مادة (82)

تسري أحكام قانون العمل علي العاملين بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وذلك إلي حين صدور القانون المنظم لشئونهم.

مادة (83)

تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلي للصحافة، وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون به إلي الهيئة بذات درجاتهم واقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلي أن يصدر القانون المنظم لشئونا لعاملين بالهيئة.

مادة (84)

تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بالاتحاد إلي الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد الي أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

مادة (85)

تتولي هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولي بإعداد مشروع الهيكل الاداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الاهداف المبينة في هذا القانون، علي أن تعرضها علي كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.


ahram.org.eg
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهم نصوص مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية تجتمع خلال أسبوعين من التشكيل ..ولرئيس الجمهورية الح
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصر: مشروع قانون يحاكم رئيس الجمهورية
» نص مشروع قانون تنظيم التظاهر
»  نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
» نص مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد
» نصوص قانون العمل (eg)/الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: