اشترى ( أ ) عقارا من ( ب ) بعقد بيع ابتدائى
وأحال البائع للمشترى جميع الحقوق الخاصة بالعقار ومنها قبض الاجرة من المستاجرين
قام المشترى باخطار المستاجرين بحوالة الحق وطلب منهم سداد الاجرة له وليس للبائع ( ب )
وبالفعل قاموا بسداد الاجرة له
الا انهم امتنعوا بعد ذلك عن السداد
أراد ( أ ) اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستاجرين بطردهم لعدم سداد الاجرة
فهل يختصم البائع والمستاجرين معا ؟
أم يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع ؟
تنص المادة 303 مدنى على انه : ــ يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين
كما تنص المادة 305 على انه : ــ لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ
وقضت محكمة النقض ان : النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )
وبناء على ما تقدم فانه يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع
ولكن ان اختصم البائع معهم لصدور الحكم فى مواجهته فهذا أفضل