الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حماده قرني صلاح
مراقب عام
مراقب عام
حماده قرني صلاح

ذكر
العمر : 37
عدد الرسائل : 8036
نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 111010
العمل : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل Engine10
الحالة : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 8010
نقاط : 19085
ترشيحات : 79
الأوســــــــــمة : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 111110

نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل   نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل I_icon_minitime24/8/2015, 13:49

http://onaeg.com/
قرار رئيس جمهورية مصر العربية قرار بالقانون رقم 69 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 , والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (Cool و (46 مكرر /6الفقرة اولى) , و (/49الفقرة الأولى) (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :
مادة (Cool :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة “6”/ الفقرة الأولى) :
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) , و (19) و (32) و (46 مكرر) و (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون , وفى حدود الضريبة المحسوبة , وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها , وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (49) القرة الأولى) :
يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل , ويخضع للضريبة بسعر (5ر22%) من صافة
الأرباح السنوية.
المادة (56 مكررا) :
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال
أو شركات الأشخاص , بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم
بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة
فى مصر , عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية , ويكون سعر هذه الضريبة
(5%) وذلك دون خصم أية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع
على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص
عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر
موزعة حكما خلال سنتين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية القميمة من أشخاص اعتبارية
مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة , وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التفنيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة, ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية
المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص , وبين تكلفة اقتنائها , بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققو , كما أن عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية لاسنة الضريبية , واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية , ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة الملاية , والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثانية)
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية
الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين
تبدأ من 2015/5/17.
(المادة الثالثة)
يستدبل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار
لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية
بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم
ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عبد الفتاح السيسى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صافى شان
مشرف
مشرف
صافى شان

ذكر
العمر : 31
عدد الرسائل : 2966
نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 111010
العمل : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 1111111
الحالة : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 8911
نقاط : 11075
ترشيحات : 34
الأوســــــــــمة : نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 311

نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل   نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل I_icon_minitime2/9/2015, 03:33

تسلم
علي المتابعة يا كابتن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعديلات قانون الضريبة على الدخل
» السيسى يصدر قراراً بتعديل قانون شغل وظائف العمد والمشايخ
» النائب العام يطالب بتعديل قانون العقوبات لحماية المصريين خار
» تعديل بعض أحكام قانون المرور
» نص القرار الجمهوري بقانون بتعديل قانون تنظيم الأزهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات الخدمية :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: