"جاء في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" - (ج 3 / ص 69):
وسئل أيضاً: عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم: "حرام عليك أن تفعل كذا وكذا"؟
فأجاب بقوله: هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع.
وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً، لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله - عز وجل - أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً فما يتعلق بفعل الله - عز وجل - فإنه يكون تحريماً قدرياً، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريماً شرعياً وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضاً بل هو إلى الله - عز وجل - هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدث ويمنع ما شاء أن يمنعه، فالمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيئاً صحيحاً. والله الموفق"
أخي الحبيب الكابتن أكرم .. أنا قلت في الأول أخضك بالفتوى وبعدين أشكرك على تعديل الروابط .. هههههههه .. جزاك الله خيرا ولكني لم أقصد تعبك .. وإن شاء الله في ميزان حسناتك .. وبارك الله فيك .