الشاعر عبد القوى الأعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأحداثموسوعة الأعلامى الحرةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الباقى
المستشار القانوني
المستشار القانوني
عبد الباقى

ذكر
العمر : 66
عدد الرسائل : 450
الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 210
بلد الإقامة : مصر
احترام القوانين : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 111010
العمل : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة Counse10
الحالة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 8010
نقاط : 6287
ترشيحات : 4
الأوســــــــــمة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 112

الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة Empty
مُساهمةموضوع: الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة   الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة I_icon_minitime13/12/2009, 02:29


العربية.نت

رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة: الاختلاط مشروع وأدلته صريحة

مشاركة الخميس 23 ذو الحجة 1430هـ - 10 ديسمبر 2009م


في الجزء الثاني من حديثه حول لبس مفهوم الاختلاط
الغامدي: جواز إرداف المرأة ثابت وأدلة تحريم الاختلاط غير صحيحة

الشيخ الغامدي


امتدادا لحديثه حول الاختلاط وجوانب عديدة هامة يواصل رئيس هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد
بن قاسم الغامدي تقديم طرحه حول جوانب من موضوع الاختلاط والرأي
الشرعي فيه، مزيحا ما اعتبره من مفاهيم دخيلة على العلوم الشرعية. وسبق
له أن أوضح في حديثه أمس أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تمثل نقلة
جبارة وإنجازا كبيرا، وأن من حاول النيل من مكانتها انطلاقا من فهم قاصر
للأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بمفهومهم حول الاختلاط غير مصيب.

- فلي المرأة لشعر الرجل ليس من خصوصيات الرسول :
وواصل الغامدي في الجزء الثاني الاستدلال بأحداث من السنة النبوية الشريفة
مثل الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم
دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم،
فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك).
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل
بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).

كما ساق عددا من الأحاديث الأخرى المشابهة الدالة على التفريق بين الاختلاط
والخلوة وتوضيح المصطلح وحقيقته، و نفى اعتبار ذلك من خصوصيات
الرسول صلى الله عليه و السلام، كما أشار إلى أن الصواب يتضمن أن
"فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث
يفيد جواز ه وجواز الاختلاط". كما ذكر أن هناك من الأدلة ما يشير لمشروعية
مصافحة النساء مستدلا بعبارة من نص الحديث «فقبضت امرأة يدها»
ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى،
فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.


إرداف المرأة

- جواز إرداف الرجل للمرأة ثابت:
وقال في الجزء الثاني من حديثه لصحيفة عكاظ السعودية إن حديث أم المؤمنين
السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه
إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد
روي ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد
لصحة معناه أحاديث أخرى. وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها
ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها). أخرجه الحاكم وصححه
الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة
من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ".

كما ذكر في استقرائه للعديد من النصوص النبوية الأخرى أن هناك أدلة على جواز
"إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة
ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك".
والإرداف يعني (أن تركب المرأة خلف الرجل على الناقة والحصان ونحوهما،
من وسائل الانتقال في زمن الرسول صلى الله عليه وشلم).

- تفنيد أدلة محرمي الاختلاط :
الشيخ الغامدي تعرض أيضا إلى أن القائلين بتحريم الاختلاط استشهدوا بأحاديث
ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على
تحريمه كما زعموا؛ فمن ذلك ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام
النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى
الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد
أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال،
كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم
يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال،
ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال."

وقال "طواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف،
ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا
معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على
تقواهم إلا ضال".
وقال إن قول أحد السلف الصالح بأن عدم مخالطة الصحابة للصحابيات وتفاديهن
لهم كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنه "لا يعني نفي مطلق الاختلاط،
كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن
الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة،
وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف،
ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا
من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف
الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه
وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى،
ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها
وما أرادت".

واستعرض بعض الأحاديث التي يتم الاستشهاد بها مثل حديث ‏أم سلمة رضي
الله عنها ‏زوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏قالت شكوت إلى رسول الله ‏صلى
الله عليه وسلم ‏ ‏أني أشتكي، فقال: "‏طوفي من وراء الناس وأنت راكبة "
وعلق عليه أن ذلك "ليس إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف
راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف
مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة.

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم،
قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب:
فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء قلت: أخرجه البخاري
وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ
بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء .

وعلق "الغامدي" على حديث (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). بقوله إنه "ليس فيه ما يدل
على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث
الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا
لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله
في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا
ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع".
ووصف مفردة "الشر" في الحديث بأنها "نسبية"، وأن "الصلاة خير كلها
للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم".

- النصوص الصريحة لا تحرم نظر المرأة للرجال:
وتطرق لأحاديث أخرى شهيرة ونواه متداولة مثل نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن أن يمشي الرجل بين المرأتين وضعف سنده، وكذلك حديث
(استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)،
فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به:
بقوله "إسناده ضعيف وفيه مجهول".

كما تطرق لمناقشة من احتجوا على منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي
بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل
ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا،
ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
وذكر أن إسناده "ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا،
والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ". وقال إن حديث (لأن يطعن في
رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له) فيه ضعف في السند.

وانتهي إلى القول "النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء
إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة
بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا،
سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد
والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء
من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة".

وذكر أنه لا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز
الاختلاط شيء، والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة،
لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين،
وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه
الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف
ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة
الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة
بالمرأة عند الناس والمصافحة. فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرا
ر والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك
صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك،
ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول
بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين".


- الأصل في المسكوت عنه الإباحة :
وواصل الغامدي في الجزء الثاني من لقائه من صحيفة عكاظ أنه لم يحصل دليل
على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن،
ولا بمكان دون مكان، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه
النصوص بالجواز. وقال إن قول قال بتحريم الاختلاط إنما هو توسع في العمل
بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون
بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى
عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز
الاختلاط في غير تهمة. إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد
عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.

وتعرض لمن وصفهم بالموتورين وشغبهم عبر الانترنت على جامعة الملك
عبدالله بصور ملفقة وأنهم ينطلقون من "مواقع محجوبة مشبوهة، وقد تدخلت
تقنية الحاسب في تزويرها، كما فصله بعض أهل المعرفة بالحاسوب، وهؤلاء
المغرضون حسابهم على الله جل وعلا على ما لبسوا به على الناس. وهم
مرجفون لا فرق بينهم وبين أفراد الفئة الضالة، مؤكدا أن جامعة الملك عبدالله
تأسست على قيم بلادنا الإسلامية التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة،
وتجلى دستورها في نصوص الكتاب والسنة، وعمل أبناؤه البررة على نهجه
من بعده، فلا يقبل أن يزايد على ذلك دخيل أو موتور؛ لأن المملكة ولله الحمد
لم تقم رايتها منذ تأسيسها إلا على رعاية حرمات الشريعة معتقدا وعبادة وسلوكا
وأخلاقا، فالحذر الحذر من خداع المرجفين، وكيد المغرضين.

وتطرق في نهاية اللقاء للأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين
الشريفين بشأن فاجعة أمطار جدة بأنه وضع للنقاط على الحروف،
وحسم الموضوع بقوة من كافة جوانبه، وكثيرا ما تكون المنح في المحن.
وأضاف: ما حصل في محافظة جدة من الجوائح التي تقضي بها سنة الله
الكونية القدرية، وحصل أن غرق الحرم المكي، وطاف بعض الناس بالقوارب
الصغيرة في صور متداولة إلى اليوم، والأمثلة كثيرة.


هذا مانشرته العربية نت على موقعها

ولغرابته نقلته لكم فى المنتدى العام

أريد رأيكم دام عزكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.google.com
يسرى محمد جاد
مراقب عام
مراقب عام
يسرى محمد جاد

ذكر
العمر : 62
عدد الرسائل : 5625
الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 210
بلد الإقامة : جمهورية مصر العربية
احترام القوانين : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 111010
العمل : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 1111111
الحالة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 9710
نقاط : 10539
ترشيحات : 62
الأوســــــــــمة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 311

الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة   الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة I_icon_minitime17/12/2009, 13:46

الأخ العزيز الأستاذ عبد الباقى

مرحبا بعودتك لدارك ومكانتك العالية بيننا

ننتظر بشوق مواضيعك الرائعة

أما عن هذا الموضوع

فإسمح لى بالعودة مرات وليس مرة واحدة وذلك

لأنه موضوع كبير وصعب ويحتاج للتمهل فى القراءة والرد

خاصة وأن الكلام فيه هنا لعلماء كبار فةجب علينا الإستفادة والقراءة بفهم وتأنى

خالص شكرى واعتزازى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صفاء الروح
مراقب عام
مراقب عام
صفاء الروح

انثى
عدد الرسائل : 3955
الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 1510
بلد الإقامة : أرض الإسلام
احترام القوانين : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 111010
العمل : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة Unknow10
الحالة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 510
نقاط : 9642
ترشيحات : 102
الأوســــــــــمة : الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة 1111110

الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة   الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة I_icon_minitime19/12/2009, 19:25


أخي و استاذي القدير/أ. عبد الباقي

قرأت موضوعكم القيم لكنني لا أستطيع الرد عليه سواء بالقبول أو الرفض

لأن الأمر فيه تحليل و تحريم و هذا من اختصاص العلماء الأجلاء

لكنني ارتأيت أن آتيكم بالرد على الشيخ احمد الغامدي من عالم

و هذا هو الرد و هو مقتبس من موقع صيد الفوائد

و ذلك لكي يتسنى للجميع معرفة الرأي و الرأي الآخر

اقتباس :
الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط

د.محمد بن عبد الله الهبدان


بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت ما كتبه الأستاذ أحمد الغامدي في صحيفة عكاظ العدد / 3097/ ، وسأركز حديثي حول ما ذكره من أدلة في جواز الاختلاط وأدع تهجمه وتسفيهه لغيره، فأقول وبالله التوفيق:

( عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).

والجواب على ذلك من وجهين :

الوجه الأول : جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (6240) كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه و سلم: احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرضا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب.

الوجه الثاني : لا تدخل هذه في صور الاختلاط المحرم؛ لأنه لقاء محدود تقتضيه طبيعة الحياة البشرية، وتلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية عند تعاملها مع الرجال الأجانب ولذا نلحظ أن سودة رضي الله عنها لم ترد على عمر ولم تخاطبه بل انكفأت راجعة إلى بيتها فهل يقارن هذا بما يحدث في المستشفيات -مثلاً-...سبحانك هذا بهتان عظيم .

________________________________________

وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.

والجواب على ذلك :

قال الإمام النووي رحمه الله ([1]): (هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب). ويؤكد هذا ما روي في الاستيعاب (1/508) وأسد الغابة (1/1138) أن أبا أسيد قد خطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه من زينب بنت خزيمة ، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة .) والحجاب فرض في السنة الخامسة من الهجرة.

________________________________________

وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.

والجواب على ذلك :

أولاً : ( أن سهل ابن سعد الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ ، قال الزهري: كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنةً. كما رواه أبو زرعة في "تاريخه"، وكيف للكاتب أن يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله، ورفيق الصبي صبيّ !.) قاله الشيخ الطريفي ـ وفقه الله ـ .

ثانياً : صرح سهل راوي الحديث أنها كانت عجوزا ((كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ )) رواه البخاري (6248)، والعجائز جاءت النصوص الشرعية دالة على أن لهن بعض الخصوصية في الأحكام ، ومن ذلك قوله تعالى: (( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم)). [سورة النــور:60]

قال ابن كثير رحمه الله ([2]): (وقوله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد (( لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً )) أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج ((فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)) أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء، قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الآية فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية قال ابن مسعود في قوله: ((فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن)) قال: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود ((أن يضعن ثيابهن)) وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق.

وقال سعيد بن جبير في الآية ((غير متبرجات بزينة)) يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة.

ثانياً : ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت تأكل معهم فربما قدمته لهم وانصرفت .

وأما حديث أم شريك فأيضا يقال فيه كما قيل في حديث سهل رضي الله عنه ويجاب عنه بما يلي :

ـ أنها كانت كبيرة في السنة قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (6/167) : (وأما قوله : " اعتدي في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم " ففيه دليل على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يَغشاها الرجال في بيتها، ويتحدثون عندها ، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ، ويرونها وتراهم فيما يَحِلّ ويَجْمُل وينفع ولا يضر .)

ـ كون أم شريك تفتح بيتها للضيفان ويقوم محارمها بإكرامهم والقيام على شؤونهم فهل في ذلك حرج ؟!!

ـ لم يأت في الحديث التصريح بأن الذي يقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال بأنها أم شريك.

ـ أن هذا كان في أول الجهاد في سبيل الله تعالى كما قالت (فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).مما يوحي بأنه كان قبل فرض الحجاب .

________________________________________

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.

والجواب :

أن هذا كان قبل نزول الحجاب وقبل تحريم الاختلاط، وذلك أن هذه القصة كانت سببا لنزول قوله تعالى ((وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ)) وهي آية من سورة الحشر، وسورة الحشر نزلت كلها في إثر جلاء بني النضير، ولذلك كان يسميها عبدالله بن عباس: سورة بني النضير، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ)([3])، وعندما سأل سعيد ـ بن جبير ـ ابن عباس قائلا سورة الحشر ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قل: سورة بني النضير.

وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير على أكثر الأقوال في سنة أربع، وباتفاق أهل العلم أن الأحزاب كانت بعد بني النضير، فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع، وأن القصة التي نزلت الآية بشأنها وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب، فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب.

________________________________________

وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟

قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.

والجواب على ذلك :

وهذا واضح جدا أنه كان في أول مقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمدينة والحجاب تقدم أنّه تأخر إلى السنة الخامسة فلا حجة فيه .

________________________________________

وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».

والجواب على ذلك من وجهين :

الوجه الأول : أن هذا قبل فرض الحجاب :

قال الحافظ البيهقي في "الآداب" (207) بعد إخراج الحديث: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب) انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب في "الفتح": (6/73): (هذا كان قبل نزول الحجاب).

وقال القاضي عياض مبيناً أنها قبل فرض الحجاب كما في "المعلم" (3/168): (مثل هذه القصة لعائشة وهى حينئذ - والله أعلم - بقرب ابتنائه بها، وفى سن من لم يكلَفُ) انتهى، وقد تزوجت وعمرها تسع سنين يعني قبل فرض الحجاب ببضع سنين .

الوجه الثاني : كانتا جاريتين، والجارية هي البنت الصغيرة ( الطفلة ) التي لم تبلغ ، قال القرطبي في "المفهم": (الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على من دون البلوغ منهما).ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ( متغش بثوبه ) كما في رواية البخاري (934) لا ينظر إليهما .

وتأمل قول ابن القيم: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوتِ امرأةٍ جميلة أجنبيةٍ، أو صبي أمرد صوته فتنة، وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل، نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك وبالله التوفيق"([4]).

________________________________________

وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).

والجواب على ذلك :

( قَالَ ابن حَجَرSad(قَوْله (كَمَجْلِسِك) - بِكَسْرِ اللام - أَيْ مَكَانك , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاء حِجَاب , أَوْ كَانَ قَبْل نُزُول آيَة الْحِجَاب , أَوْ جَازَ النَّظَر لِلْحَاجَةِ أَوْ عِنْد الْأَمْن مِنْ الْفِتْنَة ا ه. وَالْأَخِير هُوَ الْمُعْتَمَد , وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا , وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة))([5]).

واعترض القارىء في المرقاة على كلام الحافظ هذا فَقَالَSad(هذا غريبٌ فإنَّ الحَدِيثَ لا دلالة فيه على كشف وجهها، ولا على الخلوة بها، بل ينافيها مقام الزفاف، وكذا قولها: فجعلت جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ))([6]).

قلتُ: وَما قاله القاريء بينٌ واضحٌ، فأين التنصيص على الخلوة؟ وكذلك أين كشف الوجه؟.

وقولها (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) لا يلزم منه أنّه جلس على فراشها معها، وليس فيه بيان لمجلسها من حيث القرب والبعد، بل قولها لخالد (كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) يُشعر بالبعد لأنَّ خَالِد بْن ذَكْوَانَ ليس محرماً لها، فلا بدَّ أنْ يكون مجلسه منها بعيداً، والله أعلم. ) [7]

إذن لا يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه في مجلسها أنها كانت جالسة معه صلى الله عليه وسلم ، لأن النصوص الشرعية قاطعة في حرمة الدخول على النساء الأجنبيات

1 ـ قوله تعالى ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )) [الأحزاب:53] قال ابن جرير في تفسيره: (أي من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن). وقال ابن كثير في تفسيره ([8]): (أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب).

ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » ([9]).

ـ عن عروة بن ال( ×××× )ر، عن عائشة؛ أنها أخبرته؛ أنَّ أفلح، أخا أبي القُعَيْس، جاء يستأذن عليها‏.‏ وهو عمها من الرضاعة‏.‏ بعد أن أنزل الحجاب،.‏ قالت‏:‏ فأبيت أن آذن له‏.‏ فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت‏.‏ فأمرني أن آذن له علي([10])‏.‏

فعائشة أبت عليه الدخول لأنه متقرر عندها أن هذا لا يجوز.

وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.

قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.

والجواب على ذلك :

( أم صبية محكومة بحكم الإماء، فهي جارية من جواري عائشة، كما رواه البيهقي في "الدعوات" (1/135) من طريق محمد بن إسماعيل عن عبدالله بن سلمة عن أبيه عن أم صبية الجهنية وكانت جارية لعائشة رضي الله عنهما.

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها، وبه ينتقض فهمه .

وجاء عند الواقدي في السير قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي وعهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن وربما غزلنا فيه فقال عمر لأردنكن حرائر فأخرجنا منه.

وفي الخبر فائدتان :

الأولى أنها متجالة يعني كبيرة .

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر رضي الله عنه.

وجزم مُغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (1/217). في كونها من الموالي، والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام، ومع ذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للحديث (1/25): ( في هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه). ) [11]

________________________________________

عن ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.

والجواب على ذلك :

1 ـ أن الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب ، فلا يسوغ الاستدلال بها ، قال ابن حجر ([12]): (الأولى أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم). وذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر ص 113 عن أبي سلامة : انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضئون منه حتى فرق بينهم ، ثم قال : يا فلان : قلت : لبيك ، قال لا لبيك ولا سعديك ! ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء )

2 ـ قال الشيخ الطريفي ـ وفقه الله ـ : (فلا أدري كيف يفهم ذلك، فكيف يقول النبي عن الصلاة: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها .." وهو قد جمعهم قبل الصلاة يتوضؤون جميعاً، ثم يفرقهم وقت الصلاة، ولا ريب أن من فهم هذا الفَهم أساء بالنبي فهماً وتشريعاً، والمقصود به غير هذا المعنى.

يُفسر هذا الأثر ما رواه عبدالرزاق في "مصنفه" وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار": عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال له إنسان : إن أناسا يتوضئون منه، قال: لا بأس به، قلت له : أكنت متوضئا منه ؟ قال: نعم، فراددته في ذلك ، فقال: لا بأس، قد كان على عهد ابن عباس، وهو جعله، وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال، والأسود، والأحمر، فكان لا يرى به بأساً .

يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضأ منها الجميع لا تتنجس المياه بكثرتهم، ولا باختلاف أجناسهم، كما يتناوب المتأخرون على الحمامات والصنابير، وليس في ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة، وإنما يتناوبون، والعلماء عند الاستدلال ينظرون إلى القصد من سياق الخبر وروايته، لأن الراوي إذا قصد بيان حكمٍ في حديث لم يحترز إلا له، ولهذا لم أجد أحداً من الأئمة ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم تنجس الماء من بقايا المرأة وفضلها، لا يخرجونه عن ذلك، لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند سماع الخبر.

وما جاء في لفظ: " (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا) يعني لا نغترف اغترافاً بأواني بل الماء تنغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا يتنجس بورود المرأة فيه قبلنا وهكذا يقررها الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة .

قال إمام المدينة الزهري مبيناً ذلك: تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك.

وعلى هذا فسره أئمة الإسلام في القرون المفضلة .)

________________________________________

وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.

والجواب على ذلك:

1 ـ قد استقر الأمر في آخر المطاف بإعفاء النساء من الجهاد والقتال وقصره على الرجال ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) رواه البخاري (1520) .

لما رواه ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما عن أم كبشة القضاعية قالت: يا رسول الله r ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا، قال: لا، قلت يا رسول الله: إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى و أسقي المرضى، قال: لولا أن تكون سنة وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي)([13])

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: (وأخرجه ابن سعد عن ابن أبي شيبة وفي آخره: (اجلسي لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة) ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي أن هذا ناسخ لذاك؛ لأن ذلك كان بخيبر وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وكان هذا بعد الفتح) ([14])

2 ـ أن هذا محمول على الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها،قال ابن حجر([15]) (وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة، قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعي تدفن كما هي قال بن المنير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات)

وقال الشوكاني([16]): (وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه).

3ـ أن غالب المواقف التي يستدل بها كانت قبل فرض الحجاب فتأمل ذلك .

4ـ أن يكون خروجها مع محرمها، ومن ذلك:

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخ( ×××× )جْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ..)([17]) رواه البخاري.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ..) إلى أن قال: (فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا..)([18]) رواه البخاري ومسلم.

قال ابن عبد البر ([19]) : (حديث أنس أن النبي - عليه السلام - كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنه قيل لها هل كنتن تخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو ؟ قالت: نعم كنا نخرج معه نسقي الجرحى ونداويهم، وهذا كله مقيد بقوله عليه السلام: (لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها)

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ نساءه في معركة الخندق ([20])؛ بل جعلهن في أطم من آطام المدينة فكيف لا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفاضل لنسائه ويأخذهن للجهاد لمداواة الجرحى وسقاية القوم ؟!! مما يدل على أن الأصل هو الاستغناء عن النساء في المعارك.

كراهية أهل العلم لدخول النساء في المعارك، قال ابن قدامة ([21]): (يكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن وقد روى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا منه الغضب فقال مع من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا، كما أسهم للرجال فقلت لها يا جدة ما كان ذلك قالت تمرا، قيل للأوزاعي هل كانوا يغزون معهم بالنساء في الصوائف؟ قال: لا إلا بالجواري، فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة الجرحى فلا بأس به لما روينا من الخبر وكانت أم سليم ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما نسيبه فكانت تقاتل وقطعت يدها يوم اليمامة وقالت الربيع كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لسقي الماء ومعالجة الجرحى

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى([22]))رواه الترمذي وصححه.

فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه وخرج بعائشة مرات قيل تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا)

وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: (وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نور الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض.

ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، والجواب عن ذلك:

أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العلم يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو. فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق. وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا وهم لاشك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الرجال؛ تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟

وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة، أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل كالرجال فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود لأن طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام، وبعض الشيء يجر إلى بعض، وإغلاق باب الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.)

أين الجهاد الذي يدعو إليه دعاة الاختلاط لمشاركة نساء المسلمين فيه وأن يفتح باب التطوع ـ ولو توافر الرجال ـ للمشاركة لمن آنست من نفسها قوة وهمة..ألا يفرق بين أن تدخل المرأة سلك الجندية النظامية لتصبح ضابطة في الجيش أو حارسة أو نحوها من الأعمال وبين أن تذهب المرأة مع زوجها ومحرمها لتشارك في الجهاد إن وجد ؟!!

جميع اللاتي شاركن في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز عددهن الثلاثين مما يدل على أن النساء ما كن يخرجن إلا تبعاً لأزواجهن كرسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج معه من خرج سهامها وإلا فالأصل أن تبقى الأم لرعاية الأمانة الكبرى في تربية الأبناء ورعايتهم.

فممن ذكر أنهن شاركن: عائشة رضي الله عنها، وأم سليم، أم سليط، الربيع بنت معوذ، أم عطية، أم سنان الأسلمية، أم أيمن، سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبية بنت سعد، أم مطاع، أم عامر الأشهلية، أم الضحاك بنت مسعود، هند بنت عمرو، أم عمارة، أم العلاء الأنصارية.

وأخيرا .. كثيراً من هذه الإشكالات التي تورد على الأحاديث الصحيحة إنّما هي إشكالات تعرض نتيجةً لضعفِ التسليم لله ولرسوله r، أو لقلة العلم، أو لضعف الديانة، أو لنصرة مذهب وقول، وكلما بعد الزمان أثيرت شبهات وإشكالات متوهمة لم تكن عند السلف الصالح وهذا مصداق لقوله r:((لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ))([23])، ولقوله r:((إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))([24])، وقد كان العلماء السابقون يقرأون هذه الأحاديث الصحيحة ولا يقفون عندها لقوة التسليم لله ولرسوله r، ومتانة العلم والبصيرة، وقوة الديانة وصلابتها، وسلامة الفطر، قَالَ تعالى { وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ } نسأل الله أن يرزقنا نورا يملأ قلوبنا يقينا وتسليماً.

ولله در الشاطبيُّ حيث قَالَSad(ولذلك لا تجد فرقةً من الفرقِ الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مرّ من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا)).


تقبل أستاذنا الفاضل خالص التقدير و الاحترام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاختلاط(بين الجنسين) مشروع وأدلته صريحة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البعث بعد الموت وأدلته
» الأوقاف تضع شروطا للاعتكاف بالمساجد أهمها منع المندسين وعدم الاختلاط
» فى مخالفة صريحة للقانون الزند يرفض التفتيش على أموال نادى القضاة
» مشروع مبولة لكل مواطن
» مشروع العمر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشاعر عبد القوى الأعلامى :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: